الشراء بالهامش والعمل في الفروع الإسلامية للبنوك

منذ 2010-11-26
السؤال: هل يجوز التعامل بهذه الخدمة؟ هناك شركة سمسرة وتداول أوراق مالية تتعامل في شراء وبيع الأسهم في البورصة المصرية، حيث أنها تعرض خدمة لعملائها بأن يقوم المستثمر بشراء أسهم بما قيمته عشرين ألف جنية، بينما هو قد أودع في حسابه مبلغ عشر آلاف جنية فقط. وتقوم الشركة بدفع باقي القيمة بالنيابة عنة وتمنحه إمكانية السداد الآجل، ونظير ذلك بدل أن تأخذ منه عمولة 5 جنيهات لكل ألف جنية (كأتعاب أعمال الوساطة بين المشتري والبائع) خمسة في الألف، فتأخذ 7 جنيهات لكل ألف جنية (سبعة في الألف).
وتقول الشركة بأن خدمتها وهي والوساطة تكلف 5 في الألف أما نظير الخدمة الآجلة وتضمن دفع مقدم لقيمة بعض الأسهم بالنيابة عن العميل، وتحمل مخاطر عدم قدرة هذا العميل على رد قيمة ما تم شراءه، ولكن سيدفع لاحقاً، وكذلك تحديد عمل موظف لمراقبة هذه الاستثمارات الآجلة الدفع.
ويقام بتسجيل جميع الأسهم المشتراة في حساب العميل بينما هو قد دفع نصف المال فقط والنصف الأخر عند البيع. لا تكون هناك أي غرامة إذا ما تأخر العميل في سداد ما عليه عند الوقت المحدد، وقد تكون خدمة السداد الأجل التي تقدمها الشركة للعميل لمدة أسبوع أو شهر أو (لفترة مفتوحة على أن يكون هناك شراء وبيع متكرر)، في إطار هذه الخدمة تقوم الشركة من مالها بدفع نصف قيمة الأسهم المشتراة إلى شركة السمسرة الأخرى الخاصة بالشخص الذي يبيع أسهمه إلى عميل الشركة.
فهل يجوز شراء الأسهم بهذه الطريقة واستخدام خدمة الدفع الآجل؟ أم هذه الخدمة تندرج تحت معاملات الربا؟ حيث تطلب الشركة من العميل نسبة محددة مقدماً وهى 7 في الألف، وقد تزيد هذه النسبة مع ارتفاع السوق وازدهاره، وبالرغم من أن الشركة تأخذ ما تسميه أتعابها للخدمة الآجلة السداد بغض النظر إذا ما ربح أو خسر العميل، وذلك بالإضافة أن على العميل سداد قيمة الأسهم الآجلة في حالة خسارته، نرجو مشورتكم ونريد توضيح ما هي الصورة المثلى للقيام بهذا العمل؟
شيء أخر هام: هل يجوز العمل في بنك إسلامي يكون بعض معاملاته غير شرعية نتيجة ضغط حكومي؟ وهل يجوز العمل في فرع إسلامي لبنك ربوي، نرجو الإفادة رحمكم الله.
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله:
المعاملة المذكورة تسمى في سوق الأوراق المالية بـ: "الشراء بالهامش"، وصورتها أن يدفع العميل جزءاً من قيمة الأسهم المراد شراؤها، ويدفع السمسار (شركة السمسرة) الجزء المتبقي منها، ويبقى المستثمر مديناً للسمسار بذلك الجزء المتبقي حتى يتم بيع تلك الأسهم في السوق، ومن ثم يستوفي السمسار دينه من قيمة البيع.
والمبلغ الذي يقدمه السمسار هو في الحقيقة قرض للمستثمر وليس مشاركة، لما يلي:
1 - لأن الأسهم المشتراة ستسجل باسم المستثمر وحده.
2 - ولأن المستثمر مطالب بسداد قيمة الأسهم للسمسار سواء بيعت تلك الأسهم بأقل من القيمة التي اشتريت بها أو بأكثر.

وإذا كان هذا المبلغ قرضاً فإنه لا يجوز للسمسار أن ينتفع منه، وفي الصورة المذكورة في السؤال تطلب شركة السمسرة زيادة بمقدار اثنين في الألف مقابل هذه الخدمة، وهذا لا يجوز، لأن كل قرضٍ جر نفعاً للمقرض فهو ربا، ولا يمكن أن تخرج هذه الزيادة على أنها أتعاب الوساطة، لأن أتعاب الوساطة محددة بخمسة بالألف.

ولا يشكل على هذا التخريج كون نسبة الزيادة متدنية جداً وهي لا تتناسب مع سعر الفائدة في السوق، لأن الشراء بالهامش مدته قصيرة جداً لا تتجاوز في العادة شهراً، حيث إن المستثمرين يقدمون على مثل هذا النوع من المعاملات إذا كان يتُوقع ارتفاع سعر سهمٍ معين فبدلاً من أن يشتري مائة سهم بما لديه من المال، فإنه يشتري مائتي سهم وذلك باقتراض قيمة المائة سهم الثانية من السمسار.

* وتجوز هذه المعاملة في حالة واحدة، وهي ما إذا كان السمسار يمتلك الأسهم محل الصفقة، سواء كان يمتلكها أصلاً قبل طلب العميل لها، أو أنه امتلكها بعد طلب العميل ثم أعاد بيعها لصالح العميل بالأجل، كما هو حاصل في بيوع المرابحة المصرفية في البنوك الإسلامية، ويشترط في هذه الحال عدة شروط:
- الأول: أن يكون امتلاك السمسار للأسهم امتلاكاً حقيقياً لا صورياً، وذلك بأن تسجل شهادات الأسهم باسمه، قبل أن ينقل ملكيتها للمستثمر.
- والثاني: ألا تكون الأسهم محل الصفقة أسهم شركات مالية كالبنوك (ولو كانت إسلامية) وشركات التقسيط، لأن أسهم هذه الشركات لها حكم النقد، والنقد لا يجوز شراؤه بالتقسيط أو بالأجل، لأن ذلك من ربا النسيئة.
- والثالث: ألا يشترط على المستثمر دفع غرامة عند التأخر عن سداد ما عليه من الديون.

جواب السؤال الثاني:

يجوز العمل في بنك إسلامي ولو كان يتعامل ببعض المعاملات المحرمة، بشرط ألا يباشر المسلم ذلك العمل المحرم، أو يكون ممن يعين عليه، فقد نص الفقهاء في عقد الإجارة على أنه يجوز للمسلم أن يكون أجيراً عند من اختلط ماله الحلال بالحرام إذا لم يكن في عمله عوناً على المعصية، وقد جاء في سنن ابن ماجه أن علياً رضي الله عنه أنه أجر نفسه من يهودي كل دلو بتمرة.

ولا بأس كذلك بالعمل في الفروع الإسلامية للبنوك الربوية، للتعليل السابق، ولأن الأصل في المعاملات الحل، وليس ثمت ما يمنع من ذلك، والله قد نهى عن التعاون على الإثم والعدوان، وهذا ليس منه، بل قد يكون في ذلك مصلحة بتشجيع تلك البنوك على التوسع في أعمالها المصرفية الموافقة للشريعة، والتيسير على الناس بسهولة الحصول على التمويل المباح، وفي هذا من الفوائد ما لا يخفى , والله أعلم.

المصدر: موقع الشيخ حفظه الله تعالى.

يوسف بن عبد الله الشبيلي

عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء

  • 1
  • 0
  • 23,206

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً