الصلاة خلف إمام يقنت في الفجر

منذ 2010-11-28
السؤال: هل يشرع القنوت في الفرائض؟ وما حكم الصلاة خلف إمام يقنت في صلاة الفجر بصفة دائمة؟
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فالقنوت في الفرائض لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أحوال مخصوصة، ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهراً يدعو على رعل وذكوان -قبائل من العرب-، وهم الذين قتلوا القراء السبعين الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ترك القنوت.

وفي صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قنت لإنجاء الله المستضعفين من المؤمنين في مكة حتى قدموا ثم تركه.
فالقنوت في الفرائض مشروع إذا نزل بالمسلمين نازلة، فيشرع القنوت لإمام المسجد ولمن يصلي وحده كذلك كالمرأة في البيت والعاجز عن حضور الجماعة ونحوهم.

* ومن صلى خلف إمام يقنت في الفجر بصفة دائمة فعليه أن يتابع الإمام ويؤمن على دعائه درءاً للفتنة وتأليفاً للقلوب، وقد نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله.

المصدر: موقع الشيخ حفظه الله تعالى.

يوسف بن عبد الله الشبيلي

عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء

  • 2
  • 0
  • 7,952

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً