زكاة جمعيات الموظفين

منذ 2010-12-01
السؤال: كيف تزكى الأموال التي في جمعيات الموظفين؟
الإجابة: لا يخلو من يشترك في هذه الجمعيات من حالين:
- الحال الأولى: ألا يكون قد اقترض شيئاً من أموال الجمعية، فلا زكاة عليه فيها ما دامت في الجمعية حتى يقبضها استرداداً أو اقتراضاً فيلزمه أن يزكيها لسنة واحدة عن سنة القبض.

- والحال الثانية: أن يكون قد اقترض من أموال الجمعية، فيزكي المال الذي بيده إن كان ذلك المال في يوم وجوب الزكاة نقداً أو عروض تجارة، إلا أن يكون المال الذي اقترضه أكثر من رصيده لدى الجمعية فيخصم من قيمة المال الذي بيده ما يعادل الفرق بين المبلغ الذي بيده ورصيده لدى الجمعية، وأما إن كان قد صرف جميع المال الذي أخذه من الجمعية في بناء بيت أو شراء سيارة أو أثاث ونحو ذلك فلا زكاة فيه، والله أعلم.

المصدر: موقع الشيخ حفظه الله تعالى.

يوسف بن عبد الله الشبيلي

عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء

  • 0
  • 0
  • 10,097

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً