الصدقة لا تلزم إلا بالقبض
منذ 2010-12-10
السؤال: جاءني رجل وأعطاني 5000 درهم لأعطيها من يستحق صدقة فقلت: دعها عندك
حتى أجد لها مستحقا، ثم جاءني ولده من الغد وقال: توفي والدي البارحة
فخذ الخمسة آلاف درهم، والسؤال: هل هذا المال الآن للورثة أم يعتبر
خرج من ملكهم بنية والدهم الأولى وأن المال عنده وديعة؟
الإجابة: الحمد لله؛ الذي يظهر أن المال باق على ملك صاحبه، والصدقة نوع من
الهبة لا تلزم إلا بالقبض أي بقبض المستحق للصدقة، وهذا الرجل لم يجد
لصدقته أهلا، فالمال باق على ملكه، ولم يوص به، وعلى هذا فهو من جملة
تركته، ولكن يرجى له ثواب على نيته وعزيمته، وينبغي لورثته إذا لم يكن
فيهم قاصر أن ينفذوا صدقة مورثهم تحقيقا لرغبته، والله أعلم.
11-7-1431هـ 23-6-2010
المصدر: موقع الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك
11-7-1431هـ 23-6-2010
المصدر: موقع الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك
- التصنيف: