حكم التمائم
ما اسم التميمة الشركية التي يعلقها المريض وتحوي مربعات بداخلها حروف ورموز وأرقام ويؤمر فيها بعدم فكها؟؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن التميمة هي ما يعلق على الأولاد أو غيرهم من الناس؛ لدفع العين أو الجن أو المرض ونحو ذلك، ويسميها بعض الناس حرزًا، أو الجامعة، أو الحجاب، أو التعويذة؛ وهي نوعان:
أحدهما: ما يكون من أسماء الشياطين أو العظام أو الخرز أو المسامير أو الطلاسم، وهي المربعات أو الحروف والرموز أو أشباه ذلك، وهذا من التمائم الشركية المحرمة بلا شك لكثرة الأدلة الدالة على تحريمها،منها قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الرقى والتمائم والتولة شرك" (رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه). وأخرج أحمد والحاكم وصححه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له"، وفي رواية: "من تعلق تميمة فقد أشرك" والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.
وهو من أنواع الشرك الأصغر لهذه الأحاديث وما جاء في معناها، وقد يكون شركًا أكبر إذا اعتقد معلق التميمة أنها تحفظه، أو تكشف عنه المرض، أو تدفع عنه الضرر من دون إذن الله ومشيئته.
والنوع الثاني: ما يعلق من الآيات القرآنية، والأدعية النبوية، وأشباه ذلك من الدعوات الطيبة؛ فهذا النوع اختلف فيه العلماء؛ فبعضهم أجازه وقال إنه من جنس الرقية الجائزة، وبعض أهل العلم منع ذلك وقال: إنه محرم. واحتج على ذلك بحجتين:
الأولى: عموم الأحاديث في النهي عن التمائم، والزجر عنها والحكم عليها بأنها شرك؛ فلا يجوز أن يخص شيء من التمائم بالجواز إلا بدليل شرعي يدل على ذلك، وليس هناك ما يدل على التخصيص.
الحجة الثانية: سد ذرائع الشرك، وهذا أصل عظيم في الشريعة. وهذا القول هو الصحيح ورجحه العلامة ابن باز، رحمه الله.
وعليه فإن التمائم –على ما بينا- لا يجوز للمسلم تعليقها، أو الاحتفاظ بها، وعليه التخلص منها بدفنها؛ كما ورد في السنة،، والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: