دفاعًا عن المفتي!

منذ 2012-04-27
السؤال:

قلتم في فتوى سابقة بعنوان "زواج المرأة دون علم أهلها": 
الأب -ومن في حُكْمِه من الأولياء- يُعَدُّ شرطاً يتوقف عليه صحة النكاح، ولا.....وعليه؛ فلا سبيل للزواج إلا بموافقة وليك وَرِضَاه.
رغم أن الإمام أبا حنيفة قال غير ذلك.
قال في المبسوط:
إن المرأة إذا زَوَّجَتْ نفسَها أو أمرتْ غيرَ الولي أن يُزَوِّجها فَزَوَّجَها جاز النكاح .. سواء كانت بكرا أو ثيِّبا إذا زوَّجَتْ نَفْسَها جاز النكاحُ، سواء كان الزوج كفؤا لها أو غَيْرَ كُفْءٍ.

فهل الإمام أبو حنيفة مخطئ وأنتم على صواب؟؟؟
وهل كل من أخذ بمذهبه يُعَدُّ زانيًا ويعيش في الزنا؟
إن كان ذلك كذلك؛ فلماذا يُعْتَدُّ بمذهبه ويكون مذهبًا معتبرًا ما دام يخالف النصوص الشرعية؟!!! بل تبحثون له عن مخرجٍ وتأويل، وإذا خالَفَ غَيْرُه النصوص تتهمونه بالبعد عن الشرع، والتشريعِ من دون الله وتُهاجِمونَه في الفتاوى ولا تقبلون منه أيَّ تأويل مثل المفتِي المصري مثلا وكل من يحاول التجديد؟؟؟
هنا رابطا الرد على مفتي مصر [1] [2]. 

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإن الله تعالى لم يتعبَّدْ عبادَهُ بقول أبي حنيفةَ -رحمه الله- ولا بقَوْلِ غيْرِه من الأئمة المتَّبَعين، وإنما تعبَّدَهُم بالكتاب والسُّنة والإجماع الصحيح، وأَوْجَبَ على المسلمين طاعَتَهُ سبحانه وطاعةَ رَسولِه صلى الله عليه وسلم باتِّباعِ الدليل الصحيح بفَهْمِ سَلَفِ الأُمَّة؛ فما كان موافقًا للدليل من أقوال أهل العلم؛ أخذ به، بِغَضِّ النظر عن قائله؛ لقوله تعالى: يَا {أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} [النساء:59]، وقال تعالى: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاًّ مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً} [النساء: 65]، وقال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: 36].

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عليكم بسُنَّتِي وسُنَّةِ الخلفاء الراشدين المهدِيِّينَ من بَعْدِي، عَضُّوا عليها بالنَّواجِذ" (رواه أحمد والترمذي عن العرباض بن سارية)، وهذا ما أَوْصَى به الأئمة المتَّبَعُون، من الأربعة وغيرهم؛ حيث قالوا جميعا: "إذا صحَّ الحديث فهو مَذْهَبِي"، "وإذا رَأَيْتُمْ قَوْلاً للنبي صلى الله عليه وسلم ‏يخالفُ قولي فاضرِبوا بقولي عُرْضَ الحائط".

والحاصل أنَّ كُلَّ مَنْ عَلِمَ دليلاً صحيحًا في مسألةٍ ما فليس له عذر في ترك العمل به؛ قال الإمام الشافعِيُّ: "واتَّفَقُوا أنَّه لا يَحِلُّ لأحد قدِ استبانَتْ لَهُ سُنَّةٌ من سُنَنِ النبي صلى الله عليه وسلم أن يَتْرُكَها لِقَوْلِ أحد كائنًا مَنْ كانَ". وقال ابن تيمية: "بل واجب على كل أحد إذا تَبَيَّنَ له حُكْمُ الله ورسولِه في أمرٍ ألا يَعْدِلَ عَنْهُ، ولا يتبع أحدًا في مخالفة الله ورسوله؛ فإن الله فرض طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم على كل أحد في كل حال... وهذا متفق عليه بين أئمة المسلمين... لكن لما كان من الأحكام ما لا يعرفه كثيرٌ من الناس رَجَعَ النَّاسُ في ذلك إلى من يُعَلِّمُهم ذلك؛ لأنه أعلم بما قاله الرسولُ وأعلم بمراده". وقال: أمَّا القادر على الاستدلال؛ فقيل: يحرم عليه التقليد مُطْلقًا، وقيل: يجوز مطلقًا، وقيل: يجوز عند الحاجة، وهذا القول أعدل الأقوال". اهـ.

أمَّا العامِّيُّ فمذهبُه مذهبُ من يُفْتِيه، فإذا أَشْكَلَ عليه أمر من أمور دينه، سأل من يثق بعلمه، وعليه أن يختار الأعلمَ والأتْقَى والأوْرَعَ من أهل العلم، حسب وُسْعِهِ.

أمَّا الإمامُ أبو حنيفة فأحد الأئمة الأعلام الراسخين في العلم والاجتهاد، الذين حفظ الله بهم الدين، وهو كغيره من أهل الأئمة المتبعين، يؤخذ من قَوْلِهِ ويُتْرَكُ، ويجب الاعتذار عنه إذا خالف الدليل؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية :"وليعلم أنه ليس لأحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عامًّا أنْ يَتَعَمَّدَ مُخَالَفَةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سُنَّتِه، دقيق ولا جليل، فإنهم متفقون اتفاقا يقينيًّا على وُجوب اتّباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أن كل أحد من الناس يُؤَخَذُ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن إذا وجد لِوَاحدٍ منهم قولٌ قد جاء حديثٌ صحيحٌ بخلافه فلابُدَّ له من عُذْرٍ في تَرْكِهِ، وجميع الأعذار ثلاثة أصناف:
أحدها: عدم اعتقاده أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قاله.
والثاني: عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول.
والثالث: اعتقاده أن ذلك الحكمَ منسوخ".

أما قول الأخ السائل: فهل الإمام أبو حنيفة مخطئ؟؟؟ 

فَلْيُعْلَمْ أن الفقهاء قدِ اتفقوا على أنه يجب على كُل عالم الحُكْمُ بما أَداه إليه اجتهاده، والعمل بما هو الحق عنده في غالب ظنه، أصاب الحقَّ أم أخطاه لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا حكم الحاكِمُ فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجرٌ" (متفق عليه من حديث عمرو بن العاص).

قال أبو محمد بن حزم: "وكل مُتَكلِّم في مسألة شرعية، ممن له أن يَتَكَلَّمَ على الوجه الذي أُمِرَ به منَ الاستدلال الذي لا يشوبه تقليدٌ ولا هوى فهو حاكم في تلك المسألة؛ لأنه موجِبٌ فيها حُكْمًا، وكل موجبٍ حُكْمًا فهو حاكم، وهو داخل في استجلاب الأمر بالحديث المذكور".

وقال الخطابي في "معالم السنن": إنما يُؤْجَرُ المجتهد إذا كان جامعًا لآلة الاجتهاد، فهو الذي نعذره بالخطأ، بخلاف المتكلف فيخاف عليه".

وقال ابن بطالٍ في "شرح البخاري": قال ابْنُ المنذر: وإنما يكون الأجْرُ للحاكم المخْطِئ إذا كان عالما بالاجتهاد والسُّنَن، وأمَّا مَنْ لم يَعْلَمْ ذلك فلا يدخُل في معنى الحديث، يدل على ذلك ما رواه الأعمش، عن سعيد بن عبيدة، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "القضاةُ ثلاثةٌ: قاضيانِ في النَّارِ، وقاضٍ في الجنَّة، فقاضٍ قَضَى بغَيْرِ الحَقَّ وهُوَ يعلم؛ فذلك في النار، وقاضٍ قضى وهو لا يعلم؛ فأهلك حقوق الناس فذلك في النار، وقاضٍ قضى بالحق، فذلك في الجنَّة".

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: "... يشير إلى أنه لا يلزم من رَدِّ حُكْمِه أو فتواه إذا اجتهد فأخطأ أن يأثَمَ بذلك، بل إذا بذل وُسْعَهُ أُجِرَ ، فإن أصابَ ضُوعِف أَجْرُه، لكن لو أقدم فَحَكَمَ أَوْ أَفْتَى بغير علم لحقه الإثم".

وأما قول السائل: " وأنتم على صواب؟؟؟" فنحن ليس لنا قولٌ أصلاً -ومن نحن حتَّى يكون لنا قولٌ بينَ الأئمة– ولكن ما اخترناه هو قَوْلُ الجُمْهُور –مالكٍ والشافعيِّ وأحمدَ وأهلِ الظاهر وعامَّةِ فقهاء أهل الحديث وغيرِهم- وهو الذي في مُقَابَلَةِ قَوْلِ أبي حنيفة، وكل ما فَعَلْنَاهُ هو تَرْجِيحُ قَوْلِ الجُمْهُورِ على قَوْلِ أبي حنيفةَ؛ لقوة أدلتهم من الكتاب والسنة والاعتبار، وضَعْفِ أدلَّة الحنفية لا سيما في تلك المسألة العظيمة التي تَخُصُّ الأعراض.

قال شيخ الإسلام: وقد يخص اللهُ هذا العالم من العلم والفهم ما ليس عند الآخر، وقد يكون عند ذلك في مسألة أُخْرَى من العلم ما ليس عند هذا. وقد قال تعالى: {وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ القَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلاًّ آتَيْنَا حُكْماً وَعِلْماً} [الأنبياء: 78،79] فهذان نبيان كريمان حكما في قضية واحدة؛ فَخَصَّ اللهُ أحَدَهُمَا بالفهم، وأثنى على كل منهما.

والعلماء ورثة الأنبياء واجتهاد العلماء في الأحكام كاجتهاد المستدلين على جهة الكعبة؛ فإذا صلى أربعة أَنْفُسٍ كل واحد منهم بطائفة إلى أربع جهات لاعتقادهم أن القبلة هناك: فإنَّ صلاةَ الأربعةِ صحيحةٌ، والذي صلى إلى جهة الكعبة واحد، وهو المصيب الذي له أجران".

وقول السائل: "وهل كل من أخذ بمذهبه يُعَدُّ زانيًا ويعيش في الزنا؟" فهذا إلزامُ ما لا يلزم، ونحن لم نقل هذا وإنما الزاني حقًّا من تَبَيَّنَ له ما يُوجِبُ رُجْحانَ قَوْلِ الجمهور بالأدِلَّة المفصَّلة، وكان مثله مما يفهمها، ثم تعمد مخالفتها بغير تأويل مستساغٍ، أو قدَّمَ قَوْلَ أبي حنيفة على الأحاديثِ.

وقد نصَّ جُمْهُورُ أهل العلم القائلون بإن الولي شرط في النكاح على فَسْخِ النِّكاح بلا وَلِيٍّ قَبْلَ الدخول وبعده، ولا يترتب عليه حَدٌّ لِشُبْهَةِ العقد، والحدود تدرأ بالشبهات، وما كان بينهم من أولاد فإنهم ينسبون إليه إجماعًا؛ لأنه إما أن يكون وطئًا صحيحًا أو وطئًا بشبهةٍ، هذا إذا تَوَلَّى هذا العَقْدَ المذكورَ غَيْرُ الحاكِمِ أو نائِبِه، فإذا تولاه الحاكم أو نائبه فإنه لا يُنْقَضُ؛ قال ابن قدامة –الحنبلي- في "المغني" -بعد أن ذكر أن النكاح لا يصح إلا بولي-: "فإن حَكَمَ بصحة هذا العقدِ حاكِمٌ أو كان المُتَوَلِّي لعقده حاكمَّا لم يَجُزْ نَقْضُه وكذا سائِرُ الأنكحة الفاسدةِ". وقال الإمام النووي –الشافعي- في "المهذب": "فَإِنْ عُقِدَ النكاحُ بغير ولي وَحَكَمَ به الحاكمُ ففيه وجهان: أحدهما: أنه ينقض حكمه؛ لأنه مخالف لنص الخبر -يعني حديث عائشة المتقدم- الثاني: أنه لا ينقض وهو الصحيح لأنه مختلف فيه". وقال خليل بن إسحاق -المالكي- في مختصره: "ونَقْلُ مِلْكٍ وفَسْخُ عَقْدٍ وتقرُّرُ نكاح بلا ولي حُكْمٌ أي فيرتفع به الخلافُ إن وَقَعَ مِمَّنْ يراه".

وقول السائل: "وإذا خالفَ غيرُه النُّصوصَ تتهِمُونَهُ بالبُعْدِ عن الشرع والتشريع من دُونِ الله وتهاجمونه في الفتاوى ولا تقبلون منه أي تأويل مثل المفتي المصري مثلا وكل من يحاول التجديد؟؟؟؟؟؟؟"

فقد مر بك أن الاجتهاد له شروطٌ وأدواتٌ وإرادةُ نُصْرَةِ الحقِّ، وأمَّا من لم تكن عنده تلك الأدوات أو كان عابثًا بِثَوَابِتِ الأُمَّةِ مُحْدِثًا أَقْوَالاً جديدةً يخرق بها الإجماع مجاراة منه ومناصرة لأعداء الدين وللحرب الشرسة على الإسلام - فغير داخل في حديث عمرو بن العاص؛ قال الإمام النووي في شرح مسلم : "قال العلماء: أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكمٍ عالمٍ أهْلٍ للحكم ، فإن أصاب فله أجران: أجر باجتهاده، وأجر بإصابته، وإن أخطأ فله أجر باجتهاده ... قالوا: فأما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم، فإن حكم فلا أجر له بل هو آثم، ولا ينفذ حكمه، سواء وافق الحق أم لا؛ لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي فهو عاص في جميع أحكامه، سواء وافق الصواب أم لا، وهي مردودة كلها، ولا يعذر في شيء من ذلك".
هذا؛ والمسائل التي قد انتقدناها على المفتي المذكور سواء حله للربا أو تحريم الختان أو تجويزه لإمارة المرأة إلى غير ذلك مما خرق فيه إجماع الأمة المتيقن! إلا أن يُعَدُ الخروج على ثوابت الدين تجديدا.

أما تجديد الدين المذكور في الخبر الصادق المصدوق "إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها" (رواه الحاكم وصححه). فيكون بنفي البدع والخرافات وتنقية السنة المشرفة مما علق بها من الأحاديث المدسوسة والضعيفة وإظهار عقيدة السلف الصالح والرد على شبهات أهل البدع والزيغ والضلال، كما هو حال المجددين على مر العصور كعمر بن عبد العزيز والشافعي وابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب وفي عصرنا ابن باز والألباني وابن عثيمين وأحمد شاكر وغيرهم كثير ممن نشروا عقيدة السلف وحرروا الناس من التقليد باتباع الدليل الصحيح.

فلعل بهذا البيان نكون قد بينا الفارق بين الإمام القدوة أبي حنيفة النعمان الذي اجتهد للوصول إلى الحق فرفع الله ذكره وصار مذهبه مذهب أكثر المعمورة ممن يدينون بالإسلام فكان له نصيب كبير من قوله تعالى: {وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ} [الشرح:4]، وهو وإن جانبه الصواب في بعض المسائل - كما هو حال البشر عموما- فليس من شرط العالم ألا يخطئ والكمال عزيز.

وبين غيره ممن يجتهد في نسخ أحكام الشريعة المطهرة لعرض من الدنيا قليل فكان جزاؤهم من جنس عملهم إذ يُطْوَى ذكرهم وينسوا بمجرد موتهم أو تقاعدهم فلهم حظ وافر من قوله تعالى: {إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ} [الكوثر:3]. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام

  • 3
  • 0
  • 13,018

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً