معاملات مالية

منذ 2012-07-02
السؤال:

ما حُكْمُ الدِّين في التَّمويل الذي يَقوم به الصُّندوق الاجتماعي لتمويل مَشروعات الشَّباب؛ حيثُ إنَّ الصندوقَ يَطْلُب من صاحب القَرْضِ الأوراقَ الخاصَّة بِالمَشروع ويَقومُ بِعَمَلِ مُعاينةٍ للمشروع ثم يعطي الموافقة على القرض، ويُحَوِّل صاحبَ التَّمويل إلى أحَدِ البُنُوكِ الذي يتعامَلُ معها الصندوق ليقومَ بِصَرْف المبلغ له، ويَقومُ المُقتَرِض بتسديد القَرض بالإضافة إلى نِسبة فائدةٍ مُحدَّدة طبقًا لحَجْمِ المشروع: كلَّما زاد حجم المشروع زادَتِ الفائدة، ويَقُومُ آخِذُ التَّمويل بِتَسديدِ إجْمالي المبلغ الذي أخده بالإضافة إلى الفائدة على أقساطٍ شهْريَّة على عِدَّة سنوات، فهل هذا يُعتَبَرُ فائدةً بِرِبا أم يُعْتَبَرُ عُقودَ تَمويل؟

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فالذي يظهَرُ من السؤال أنَّ الصندوق الاجتماعيَّ المذكورَ يَقُومُ بِتَمْوِيل المَشاريعِ عن طريق الإقْراض بِالرِّبا؛ لأنَّه يُقْرِضُ المبلغ ثُمَّ يُحَصِّلُه من العميل –المُقتَرِض- بِزيادةٍ على أصل المال، وهو ربا الدُّيون المُجْمع على حُرْمَتِه، وقد سبق بيانُه في فتوى "قرض ربوي"، و"حكم الاقتراض من البنك لبناء بيت". 

أمَّا عقْدُ التمويل الجائز شرعًا فيكون بأحَدِ أمرَيْنِ: إمَّا أن يَقُومَ البَنْكُ بِشِراءِ ما يَحتاجُه الشَّبابُ لِمشاريعِهم ثُم يبيعه لَهم بِالقِسْطِ بعدَ ما يَتَمَلَّكُه ويحوزه؛ وقد سبق بيانه في فتوى "حكم بيع المرابحة" فليرجع إليها. 

وإمَّا أن يَدْخُلَ شريكًا معهم في المشروع؛ هو بالمالِ وهُمْ بِالمَجهودِ مع الاتِّفاق على كيفيَّة تقسيم الأرباح،، والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام

  • 0
  • 1
  • 10,502

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً