ما حكم لقطة الحرم ؟ وهل يجوز أن يعطيها للفقراء ؟
منذ 2006-12-01
السؤال: ما حكم لقطة الحرم ؟ وهل يجوز أن يعطيها للفقراء ؟ أو ينفقها في بناء
مسجد مثلا ؟
الإجابة: الواجب على من وجد لقطة في الحرم أن لا يتبرع بها لمسجد ، ولا يعطيها
الفقراء ولا غيرهم ، بل يعرفها دائما في الحرم في مجامع الناس قائلا :
من له الدراهم من له الذهب ، من له كذا ، لقول النبي صلى الله عليه
وسلم " "
وفي رواية " "وهو الذي
ينادي عليها ، وكذلك حرم المدينة ، وإن تركها في مكانها فلا بأس وإن
سلمها للجنة الرسمية التي قد وكلت لها الدولة حفظ اللقطة برئت ذمته .
- التصنيف: