الصيام بأكثر من نية
هل يصح الصِّيام بأكثرَ من نيَّة؟ بِمعنى أنَّه يصحُّ صيام الأيَّام السِّتة من شوَّال أو التِّسعة الأوائِل من ذي الحجَّة تطوُّعًا وممَّا عليَّ من (صيام الأيام التي أفطرتها من رمضان بعذر)؟
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فمَن كان عليْه صيام واجب، من قضاءٍ، أو كفَّارة يمين، أو نذر، أو غير ذلك - فلا يصحُّ أن يجمعه مع صوم التَّطوُّع بنيَّة واحدة؛ لأنَّ كلاًّ منهما عبادةٌ مقصودة بذاتها، ولا تندرِج إحداهُما تحت الأخرى.
والجمع بين عبادتين -من جنسٍ واحدٍ، بنيَّة واحدة- يُعرف عند العُلماء بـ"مسألة التَّشريك"، وحكمُه عند الأكثر: أنَّه إذا كان في الوسائل أو مما يتداخَلُ، صحَّ، وحصل المطلوب من العبادتَين، كما لوِ اغْتسل الجنُب يوم الجمعة للجمعة ولرفْع الجنابة، فإنَّ جنابتَه ترتفع، ويحصل له ثواب غُسْلِ الجمعة، وإن كانت إحدى العبادتَين غيرَ مقصودة والأخرى مقصودة بذاتِها، صحَّ الجمع، ولا يقدح ذلك في العبادة؛ كتحيَّة المسجد مع فرْضٍ أو سنَّة أخرى، فتحيَّة المسجد غير مقصودة بذاتِها، وإنَّما المقصود هو شغْل البقعة بالصَّلاة قبل الجلوس، وقد حصل.
وأمَّا الجمع بين عبادتين مقصودتَين بذاتِهما؛ كصلاة الظُّهر وراتبتِه، أو كصيام فرضٍ أداءً أو قضاءً، كفَّارةً كان أو نذرًا، مع صيام مستحبٍّ؛ كستٍّ من شوَّال - فلا يصحُّ التَّشريك.
وقد سبق بيانُ ذلك مفصَّلاً في فتوى: "الجمع بين صوم الكفارة وعاشوراء"،، والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: