إنفاق القرْض البنكي على الزوجة والأولاد
قمت بأخذ قرض من أحد البنوك بفائدة، على أن أقوم بتسديدِه على سبع سنوات من المرتَّب الخاصِّ بي؛ لِسداد ديونٍ لي وشِراء سيَّارة جديدة لِلمساعدة في عملي، وقد قُمْت بصرْف بعض المَبالغ من هذا القرْض على أولادي وعلى زوجتي وعلى نفسي، وأُريد أن أَتوبَ من ذلك القرْض الرِّبوي، فماذا أفعل؟
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فقد سبق أن بيَّنَّا أنَّ الاقتِراض من البنوك الرِّبويَّة هو عين ربا الجاهليَّة، المجمَع على تَحريمه، وأنَّه من أكبر الكبائر، في فتاوى على موقعنا: "قرض ربوي"، "حكم الاقتراض بالربا للحاجيات".
أمَّا مال القرْض، فحلال؛ لأنه في الحقيقة من راتبك، ولم تأخذ ربًا من المقْرِض، وإنَّما المقْرِض هو الَّذي أخذ الربا منك.
وإنَّما تتعلَّق الحُرْمة بالزِّيادة على أصل القرْض المشْترَطة في العقد؛ قال ابن قدامة: "وكلُّ قرض شرط فيه أن يَزيدَه فهو حرام بغير خلاف؛ قال ابن المنذر: أجْمعوا على أنَّ المسلِف إذا شرط على المستسلِف زيادةً أو هديَّة، فأسْلف على ذلك - أنَّ أخْذَ الزِّيادة على ذلك ربًا". اهـ.
وعليه؛ فالمبلغ الَّذي صرفتَه من القرْضِ لا شيءَ فيه، ولكن يَجب عليْك أن تتوبَ إلى الله تعالى من إعطائك الربا، ووقوعك فيه وأن تُكْثِر من الاستِغْفار، وأن تندم على ما فعلْتَ، وأن تعزم عزمًا أكيدًا على عدم العود.
كما يَجب عليْك -وذلك من تَمام التَّوبة- سداد ما بقِي عليْك من القرْض الربوي للبنك مباشرة؛ حتَّى تكون قد تخلَّصت نهائيًّا من القرض، وتسقط عنك الفائدة ولو اضطُرِرتَ لبيع الأشْياء الزَّائدة عن حاجتِك، فإنْ لم يكن ذلك في استطاعتِك، فلا بأس من الدَّفع بالأقْساط حتَّى تنتهي المدَّة، أو حتَّى يتيسَّر لك الدَّفع جملة واحدة. والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: