حضرت لأداء العمرة دون أن تحرم من الميقات، ثم أقامت ثلاثة أيام في جدة قبل أن تذهب إلى مكة، هل عليها دم؟
هذا فيه تفصيل: إذا كانت قدمت من مصر للعمرة فالواجب إحرامها من الميقات، من ميقات أهل مصر، وهو الجحفة (رابغ) إذا وازته، من البحر أو من الجو تحرم، وإن كان من طريق البر؛ إذا وصلت إلى الجحفة من طريق الساحل تحرم، وإن كان من طريق المدينة؛ تحرم من ميقات المدينة، هذا الواجب عليها. إذا أحرمت من جدة يكون عليها دم، تذبح في مكة للفقراء شاةً تجزئ للضحية، أو سبع بدنة أو سبع بقرة، هذا هو الواجب عليها عن ترك الميقات. شاةً واحدة يعني جذع ضأن أو ثني معز تذبح في مكة للفقراء، أو سبع بدنة أو سبع بقرة تذبح في مكة للفقراء، هذا إذا كانت نوت العمرة من بلادها من مصر مثلاً، لكن ما أحرمت إلا من جدة تساهلت أو جهلت فهذا إحرامها صحيح من جدة، وعمرتها صحيحة لكنها ناقصة، تجبر بدم لأنها تركت الميقات الشرعي الذي يجب عليها، أما إن كانت جاءت من مصر ما نوت العمرة جاءت لحاجة، فلما وصلت جدة طرأ عليها الأمر، وأنشأت العمرة من جديد بنية جديدة، فإحرامها صحيح من جدة وليس عليها شيء، لأنها لم تنوي العمرة إلا من جدة، لم تنشئها إلا من جدة، وهكذا مثل من جاء من الرياض إلى جدة، أو من المدينة إلى جدة، أو من الشام إلى جدة، أو من غير ذلك وما عنده نية عمرة، فلما وصل إلى جدة طرأ عليه وأنشأ العمرة، وأحب أن يعتمر ليس عليه شيء، فهو صحيح لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لما ذكر المواقيت قال: "ومن كان دون ذلك" - يعني دون المواقيت - "فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة"، يعني من كان دون المواقيت يكون إحرامه من حيث أنشأ بالنية (نية الإحرام): جدة أو في الشرايع أو التنعيم أو بالسلم أو غيرها، إلا الحرم، إذا كان وسط الحرم يخرج إلى الحل، إذا طرأ عليه وهو في مكة أن يعتمر يخرج إلى الحل؛ لأن الرسول أمر عائشة أن تخرج إلى الحل - عليه الصلاة والسلام - لما أرادت العمرة قال: "اخرجي إلى التنعيم"، (التنعيم: أدنى الحل)، فإذا كان في مكة وطرأ عليه الأمر عن نفسه، أو عن أبيه الميت أو أمه الميتة، أو غيرهما من الأموات، أو عن أبيه العاجز لكبر سنه أو مرضٍ لا يرجى برؤه، فيخرج إلى الحل، مِثل عرفات، مِثل التنعيم - يسمى اليوم مسجد عائشة -، مثل الجعرانة، يعني خارج الأبيار، وراء الأبيار من الحل، ثم يلبي بالعمرة ويدخل.
- التصنيف:
- المصدر: