لبس الأطفال الذكور مما يخص الإناث كالذهب والحرير .
منذ 2006-12-01
السؤال: هل يجوز لبس الأطفال الذكور مما يخص الإناث كالذهب والحرير أو غيره
والعكس ؟
الإجابة: إن العلماء يقولون إنه يحرم إلباس الصبي ما يحرم إلباسه البالغ ، وعلى
هذا فيحرم إلباس الأطفال من الذكور ما يختص بالإناث وكذلك العكس .
محمد بن صالح العثيمين
كان رحمه الله عضواً في هيئة كبار العلماء وأستاذا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
- التصنيف: