ما يجوز للمحرم
يجوز للمحرم أن يغتسل، وقد اغتسل النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو محرم، عليه الصلاة والسلام، فلا بأس أن يغتسل المحرم وهو محرم، لا بأس أن يغتسل المحرم، ولا بأس أن يغير ملابسه إذا اتسخت أو لم تتسخ لا بأس أن يغيرها، يلبس إزار بدل الإزار ورداء بدل الرداء، وهكذا المرأة لا بد أن تغير ملابسها، قميص بدل القميص، إزار بدل الإزار، سراويل بدل سراويل، خمار بدل خمار، فنيلة بدل فنيلة، كل هذا لا بأس به، كذلك شراب بدل شراب، كله لا بأس به لا من الرجل ولا من المرأة، وهكذا استعمال السدر والصابون والشامبو وأشباه ذلك، كل هذا لا بأس به، لكن الصابون إذا كان من النوع الزكي الرائحة كالممسك تركه أحوط؛ لأن فيه رائحة من الطيب تركه للمحرم يكون أحوط وأولى، كل هذه أمور والحمد لله لا بأس بها.
لا بأس أن ينفض شعره من غير تغطية الشعر، لا بأس أن ينفض شعره ويغسله؛ كما أمر النبي عائشة أن تنقض شعرها وهي محرمة، وتحرم بالحج، وهي كانت أحرمت بالعمرة، لكن لما وصلت إلى قرب مكة جاءها الحيض قبل أن تؤدي مناسك العمرة، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: "انقضي رأسك وامتشطي وافعلي ما يفعله الحجاج، غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري"، فأذن لها في نقض شعرها وتمشيطه وهي محرمة، فلا بأس أن ينقض المحرم ويمتشط - بغير الطيب -، كل هذا لا بأس به، كذلك لا بأس أن يغير ملابسه، كما تقدم كله لا بأس به.
- التصنيف:
- المصدر: