جمعية تبيع سلع بالتقسيط تسأل عن حكم بيعها بهذه الطريقة

منذ 2012-11-24
السؤال: شيخنا الفاضل، بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أعمل مدير لجمعية خيرية، وسوف أقوم بالجمعية بفتح مشروع تقسيط للسلع، لما فيه من منفعه مشتركة للجمعية والمنتفعين، وقد سألت في هذا المشروع وأفتانا الكثير من المشايخ بصحة ذلك.
سؤالي لسيادتكم: أنه سوف يتم عمل الآتي عند بيع السلع للمستفيدين: يتم شراء السلعة ثم إضافة 1% من قيمتها كمصروفات نقل وأوراق وخلافه، ثم يتم إضافة 1% من قيمة السلعة عن كل شهر المراد التقسيط كأرباح للجمعية. هل هذا صحيح أم مخالف للشريعة؟ وإذا كان مخالفاً برجاء من سيادتكم توضيح الطريقة الشرعية لاحتساب أرباح الجمعية طبقاً لمدة الشهور، مع العلم أنه لابد من تحديد نسب للأرباح؛ وذلك حيث أن الجمعيات الخيرية خاضعة للإشراف الحكومي ولا أستطيع أن أضع مبالغ كأرباح على السلعة بدون تحديد سلعة.

الشق الثاني: أنني أريد وضع بند في شروط التعاقد: أنه في حالة سداد قيمة أقساط متبقية دفعة واحدة يتم خصم قيمة أرباح الجمعية عن تلك الفترة - تسهيلاً علي العملاء -، هل هذا صحيح أم لا؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
الإجابة:
  • 0
  • 0
  • 9,671

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً