حج الصبي

منذ 2013-01-03

فتاوى نور على الدرب

السؤال: هذا العام في نيتي أن أحج - إن شاء الله تعالى -، وسيكون معي ابني البالغ من العمر تسع سنوات ونصف، هل تجزؤه هذه الحجة عن حجة الفريضة؟
الإجابة:

لا تجزئه حتى يحتلم، حتى يبلغ الحلم، لكن نافلة، لك أجر وله أجر، لك أجر وله أجر، يقول السائب بن يزيد - رضي الله عنه -: حج أبي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا ابن سبع سنين، حج بي مع النبي وأنا ابن سبع سنين، ويقول - صلى الله عليه وسلم -: "أيما صبي حج، ثم بلغ الحنث (يعني الحلم)، فعليه أن يحج حجةً أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق، فعليه أن يحج حجةً أخرى"، حج المملوك نافلة، وحج الصبي نافلة، فإذا بلغ الحلم واستطاع الحج؛ وجب عليه حج الفريضة، وهكذا العبد إذا اعتق واستطاع الحج؛ وجب عليه حج الفريضة.

وبلوغ الحلم يكون بأمور ٍ ثلاثة:

أحدها: إكمال خمسة عشر سنة، إذا أكمل خمسة عشر سنة صار رجلاً، وهكذا المرأة.

الثاني: إنبات الشعر الخشن حول الفرج، حول القبل، إذا أنبت الشعر حول القبل - ويسمى شعر العانة، ويسمى الشعرة - إذا نبت في الرجل والمرأة هذا الشعر، صار الرجل مكلفاً، وصارت المرأة مكلفة، تجب عليهما الصلاة وصوم رمضان، والحج إذا استطاع الحج، والمرأة كذلك، بهذا الإنبات يكون مكلفاً والمرأة تكون مكلفة.

الثالث: إنزال المني إذا أنزل الرجل المني عن شهوة باحتلام، أو تفكير، أو ملامسة صار بالغاً، صار رجلاً، وهكذا المرأة إذا أنزلت بالتفكير، أو بالاحتلام صارت بالغة بهذا الإنزال - ولو عمرها عشر سنين، أو تسع سنين، أو أحدى عشر سنة، أو ثلاثة عشر سنة -.

إذا بلغت تسعاً فهي امرأة تصلح للزواج وقد تحتلم، قد تنبت، قد تحيض أيضاً وهي بنت عشر، أو فوق التسع، أو تمام التسع قد تحيض، تقول عائشة - رضي الله عنها -: "إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة"، والنبي - صلى الله عليه وسلم - دخل بعائشة وهي بنت تسع، هذه أمور ثلاثة: الأول: إكمال خمسة عشر سنة للرجل والمرأة، الثاني: إنبات الشعرة، إنبات الشعر الخشن حول الفرج، حول القبل، من الرجل والمرأة جميعاً (الشِعرة)، الثالث: إنزال المني عن شهوة من الرجل والمرأة جميعاً، باحتلام، أو بغير احتلام، وفيه الغسل أيضاً مع ذلك، الغسل يكون الرجل مكلفاً، وتكون المرأة مكلفة بهذا الإنزال، وهناك أمر رابع للمرأة يخصها وهو الحيض، إذا حاضت صارت امرأة، هذا يخصها، وهذا أمر رابع، فإذا حاضت وهي بنت تسع أو عشرأو أكثر؛ تكون امرأة، أما الدم الذي تراه قبل التسع ما يكون عليه هذا، لا بد من فوق التسع، تسع فأكثر، إذا رأت الحيض وهي بنت تسع فأكثر؛ فهي امرأة، ولا تصلي عند وجود الحيض حتى تطهر.

عبد العزيز بن باز

المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-

  • 1
  • 0
  • 11,436

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً