إعطاء كرت العائلة لقريب لكي يكتتب به

منذ 2013-01-07
السؤال:

ما حكم إعطاء كرت العائِلة -والذي يحوي اسمي وأسماء الزَّوجة والأولاد- لقريبٍ أو أي شخصٍ آخَر؛ ليكتَتِب به في أسهُم شرِكة جديدة؟
مع العلم أنِّي لن أدفعَ شيئًا من قيمة الأسهم، ولا أرغب في الحصول على بعْضِ الأرباح بعد بيع الأسهم.

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإنْ كانتِ الجهة التي تُعْطي كرت العائلة لا تشترِط عدمَ الإعْطاء للغير، فلا حرجَ في أخْذ القريب لَها لشراء الأسهُم، وأمَّا إذا كانتْ تَشترِط عدم الإعطاء للغير، فَلا يَجوز إعطاؤُها إيَّاه؛ لأنَّ المسلمين عند شروطِهم، كما صحَّ عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، هذا إن كانت الشركة لا تتعامل بالحرام مطلقًا، أما إن كانت تتعامل بشيء من الحرام فلا يجوز لك الإعانة على المساهمة فيها،، والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام

  • 0
  • 0
  • 2,685

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً