مَنْ وليُّ المرأة في النكاح؟

منذ 2013-01-10
السؤال:

مَنْ هُو وليُّ المرأة في النِّكاح؟ ومَن هُم عصَبَتُها الذين يَحقُّ لهم ولايتُها؟ وهل تَصِحُّ ولاية الأمِّ لابْنَتِها في النكاح عند عَدَمِ وجود وليٍّ لها إلا هي؟ وهل يصح أن يحلَّ إمامُ المسجد محلَّ القاضي الشَّرعيِّ في النِّكاح عندنا هنا في بلاد الكُفْر؟

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فأحقُّ النَّاس بِولايةِ المرْأَةِ أبوها ثُمَّ أبوهُ وإنْ علا، ثم ابنُها ثُمَّ ابنُه وإنْ سفل، ثُمَّ أخوها الشَّقيق ثُمَّ الأخُ لأبٍ ثم أولادُهم وإن سفلوا، ثُمَّ العمُّ فالأقْرَبُ فالأقْرَبُ في الميراث من العصبة.

وللولِيِّ شروطٌ من أهَمِّها: البلوغ والعقل والعدالة ولو ظاهرًا، والرُّشد مع كونه عالمًا بِمصالح موليته، وإذا كان الأقْرَب ليس أهلاً للولاية انتقلتْ إلى مَنْ بعده، وإن سقطتْ ولايتهم جميعًا لكُفْرٍ أو إعْضالٍ فإنَّ السلطان هو الذي يزوِّجها، ويقومُ مقامه القاضي؛ لقولِه صلَّى الله عليه وسلَّم: "أيُّما امرأةٍ نكحَتْ بِغَيْر إذن مواليها فنكاحُها باطل -ثلاث مرات- فإنْ دَخَلَ بِها فالمَهْرُ لَها بما أصاب منها، فإنْ تَشاجروا فالسلطان ولي مَن لا وليَّ له" (رواه أحمدُ وأبو داود والترمذيُّ عن عائشةَ، وصحَّحه الألبانيُّ في صحيح الجامع).

فإنْ فُقِدَ الولي والقاضي المُسلم - كما هو الحالُ في بلاد الكُفْر- فيُمْكِن لِجماعةِ المسلمين هناك أن يتولَّوا عَقْدَ النِّكاح؛ فتوكل المرأة من يتولى أمرها في النكاح كإمام المسجد أو غيره ممن يعرف بالعدالة وضبط الأمور.

قال ابْنُ قُدامة: "فإنْ لم يوجَدْ لِلمرأة وليٌّ ولا ذو سُلطان، فَعَنْ أحْمَد ما يدلُّ على أنَّه يزوِّجها رجلٌ عدْلٌ بِإِذْنِها" اهـ.

أمَّا ولايةُ الأُمِّ فلا تصحُّ بِحالٍ؛ لأنَّ المرأةَ لا تَملِكُ تزويجَ نفسِها ولا غَيْرِها، وإنَّما توكِّلُ أحد المسلمين العُدُول ذوي الرَّأي عندما لا يُوجَدُ للمرأة أحدٌ سوى أمِّها؛ لقولِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلَّم: "لا تُزوِّج المرأة المرأة ولا تزوِّج المرأةُ نفسها" (رواه ابن ماجه والدارقطني والبيهقيُّ، وصحَّحه الألباني)،، والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام

  • 16
  • 3
  • 207,925

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً