حكم الحج إذا لم يأذن الكفيل

منذ 2013-01-11

فتاوى نور على الدرب

السؤال:

نعمل في مزرعة بمكة المكرمة لمدة عام ونصف، ولم أحج، فما رأيكم سماحة الشيخ إذا لم يوافق كفيلي بذهابي إلى الحج في العام القابل، هل أحج بدون إذنه؟

الإجابة:

الواجب عليك أن تحج إذا استطعت ذلك؛ لأن الله يقول سبحانه: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً}[سورة آل عمران: 97]، فعليك أن تفعل ما تستطيع حتى تؤدي هذه الحجة التي فرضها الله عليك، وإذا دعت الحاجة إلى أن ترفع الأمر إلى سمو أمير منطقة مكة أو نائبه، حتى يقنع كفيلك بالسماح لك بالحج، فذلك ممكن والحمد لله.

عبد العزيز بن باز

المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-

  • 0
  • 0
  • 16,983

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً