معنى حديث: لا تسأل المرأةُ طلاقَ أُخْتِها

منذ 2013-01-23
السؤال:

"أيُّما امرأةٍ سعَتْ في طلاق أختِها....": هل هذا حديثٌ صحيح؟ وما نصُّه كاملاً؟ وأين أجد شرْحَه؟

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فالمعنى المذكور في السؤال قد ورد في حديث أبي هُريرة في الصحيحَين: ‏‏"أنَّ النَّبيَّ - صلَّى الله عليْه وآلِه وسلَّم - نَهى أن يَخطُب الرجُل على خِطبة أخيه، أو يبيع على بيعِه، ولا تسأل المرأةُ طلاقَ أُخْتِها؛ لتكفي ما في صحْفتِها أو إنائها؛ فإنَّما رِزْقُها على الله تعالى"‏‏، وفي لفظ "نَهى أن تشترِط المرأةُ طلاق أُخْتِها".

وأخرجه أبو نعيْم في "المستخرج" بلفظ: "لا يصلح لامرأةٍ أن تشترِط طلاق أختِها لتكفي إناءَها".

قال النووي في "شرح مسلم": "ومَعْنَى هَذا الحَديث: نَهْي المَرْأَة الأجْنَبِيَّة أنْ تَسْأَل الزَّوْج طَلاق زَوْجَته، وأنْ يَنْكِحها، ويَصِير لها مِنْ نَفَقَته ومَعْرُوفه، ومُعاشَرَته ونَحْوها - ما كَانَ للمُطَلَّقَة، فعَبَّرَ عَنْ ذلِكَ بِاكْتِفاءِ ما في الصَّحيفَة مَجازًا؛ قالَ الكِسائيُّ: وأكْفَأْت الإناء: كَبَبْته، وكَفَأْته وأكْفَأْته: أَمَلْته، والمُراد بِأُخْتِهَا: غَيْرهَا، سَواء كَانَتْ أُخْتهَا مِن النَّسَب، أوْ أُخْتها في الإسْلام".

ونقل الحافظ في "الفتح" عن ابن عبدالبر قولَه: "الأخت: الضَّرَّة، وفيه من الفقه: أنَّه لا ينبغي أن تسأل المرأةُ زوجها أن يطلِّق ضرَّتها لتنفرِد به".

ولمعرفة المزيد عن شرْح الحديث؛ يمكنك مراجعة كتابَي: "شرح مسلم"، للإمام النووي، و "فتح الباري"، للحافظ ابن حجر العسقلاني،، والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام

  • 10
  • 1
  • 94,578

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً