مضاعفة رصيد العميل في المحفظة الاستثمارية
ما حكم مضاعفة الأسهم في المحفظة الاستثمارية؟
هناك أكثر من صورة في مضاعفة عدد الأسهم في المحفظة الاستثمارية:
- الصورة الأولى: أن يتعمد الشخص أن ينفذ عمليات متكررة بناء على معرفته أن النظام قد يسمح بذلك لخلل فيه.
وهذا لا شك فيه أن الضمان (الربح والخسارة) على العميل، وليس على البنك شيء، وإن سمح البنك له بالربح فهذا راجع للبنك.
- الصورة الثانية: أن يتعامل العميل مع النظام على أساس أنه نظام لا عيب فيه، فيقوم بعملية، ثم يريد التأكد منها فلا يجدها في محفظته، فيكرر العملية بعفوية وبغير قصد.
وهذه في نظري إن تمت فإن البنك قد أقرض العميل من ماله الخاص، ومعنى ذلك أن الربح والخسارة على البنك.
فإن وافق البنك على أن يبيع العميل في وقت يناسب العميل، وله الربح، ويأخذ البنك رأسماله، فإن البنك بهذا قد أسقط حقه في الربح، ويكون الربح للعميل، ولكن لا بد أن يعلم العميل هنا أنه بموافقته على ذلك يكون قد دخل في مخاطرة، فلو انخفض الربح، فسيكون غارما.
- من المهم أن يتأكد الشخص من أن البنك قد أسقط حقه في أي عملية يكون الربح فيها للبنك، وقد يكون من المناسب الاتصال على مسؤول أكبر من السمسار أو منفذ العمليات الاستثمارية أو الوسيط.
- أرى أن ينص البنك في اتفاقية المتاجرة في الأسهم على مثل تلك الحالات خاصة بعد أن كثرت من أكثر من بنك، وعلى الأقل أرى أن يصدر البنك توجيهات عامة حولها، تبين حقوق البنك والعميل حتى لا تكون هناك مجالات للخصومات والنزاع.
- من المهم أن يصلح البنك أو نظام التداول تلك الممارسات حتى لا تضعف ثقة الناس بالنظام، وحتى لا تكون مجالا للتلاعب من بعض موظفي البنوك الذين قد لا تعنيهم مصالح الناس.
- لست من المتحمسين في التوسع في استخدام التمويل بضمان الأسهم، ولا بإتاحة الفرصة لبعض العملاء للحصول على مضاعفة المحفظة، لما في ذلك من المخاطر على العملاء، مع ضمان البنك لحقوقه كاملة، إذا كانت بصفة المرابحة أم إن كانت في صفة قرض ربوي، فلا شك في حرمة ذلك.
تاريخ الفتوى: 8-9-2005.
محمد بن سعود العصيمي
الأستاذ المشارك بقسم الإقتصاد في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .
- التصنيف:
- المصدر: