ما حكم نظام الادخار من شركة سابك لموظفيها السعوديين؟
ما حكم نظام الادخار لدى شركة سابك حسب الصيغة المرفقة تتبنـى الشركــة برنامجاً للادخــار يستهدف تشجيع موظفيها السعوديين على الادخار بطريقة تكفل زيــادة دخــولهم والإسهــام في تأمين مستقبلهم حسب البرنامج المقر.
6-1 اشتراك الموظف: أ- يحق لكل موظف سعودي لدى الشركة الانضمام إلى عضوية صندوق الادخار بموجب هذه السياسة اعتباراً من تاريخ التعيين.
ب- يدفع كل مشترك قسط ادخار شهري لا يقل عن 1% ولا يزيد عن 15% من راتبه الشهري الأساسي، ويستقطع ذلك القسط مباشرة من راتبه ابتداءً من أول راتب يستحقه بعد تاريخ تقديمه لنموذج طلب الانضمام إلى نظام الادخار.
ج- يجوز رفع أو خفض قسط الادخار الشهري للمشترك في حدود النسب المنصوص عليها في الفقرة (ب) أعلاه، وذلك بناءً على رغبته، وعلى أن يكون ذلك لمرة واحدة في كل عام. ويشـترط أن يقدم إشعارا مكتوباً بذلك قبل (30) يوماً على الأقل.
6-2 استثمار المدخرات: أ- يجوز للشركة استثمار مدخرات المشترك إذا رغب في ذلك، ويكون لها في هذه الحالة الحق في إدارة ذلك.
ب- الاستثمار على الوجه الذي تراه محققاً لصالح المشترك وفقاً لأحسن أحكامها في هذا المجال. وفي كل الحالات تضمن الشركة لكل موظف رأسماله الأساسي الذي أسهم به في تلك الاستثمارات، حيث يعني رأس المال الأساسي حصيلة جميع المدخرات الأصلية المقتطعة من راتبه مضافاً إليها جميع المبالغ التي أسهمت بها الشركة لحساب تلك المدخرات.
ج- يتم قيد تكاليف الضرائب والرسوم ورسوم استبدال العملة وفوارق سعر العملات وكذلك التكاليف المتعلقة بمعاملات العقارات والأموال والسندات المالية على حساب الأعضاء. وتوزع تلك التكاليف على الأعضاء بنسب تتفق مع قيمة استثمارات كل منهم.
د- فيما لا يتعارض مع ما جاء في الفقرة (ب) من هذه المادة، تتحمل الشركة جميع نفقات وتكاليف إدارة صندوق الادخار.
6-3 مساهمة الشركة: تؤدي الشركة لحساب ادخار كل مشترك مبلغاً يمثل 10% من المبلغ الذي ادخره وقت انضمامه إلى الادخار ولفترة السنة الأولى من تاريخ الانضمام ثم تزداد هذه النسبة بنفس المعدل سنوياً، بحيث تصل إلى 100% من المبلغ المدخر للموظف عند نهاية السنة العاشرة.
من المهم قبل الحكم التأكيد على أن من مسؤولية الشركة تقديم نظام ادخار للموظفين يفي بالمتطلبات النظامية وأهمها الجوانب الشرعية. والمشكلة التي رأيتها في نظام ادخار سابك وأرامكو هي:
أولا: ضمان رأس المال: وهذه في الأصل محرمة. وقد يقال بجوازها ما دامت من رب العمل. وقد يشكل على ذلك أن رب العمل مستفيد من القرض. فإما إن كانت الشركة تشغل تلك الأموال في صندوق خارجي، فضمانها له من باب تيسير الاستثمار والحث عليه لموظفيها. وهذه إن شاء الله لا بأس بها. وإن كان تأخذ تلك الأموال وتعمل بها في أنشطة الشركة، فالضمان هنا منها فيه نظر ولا يصح. ولعل الشركات تسعى لتشغيل الأموال في صناديق خارجية شرعية.
الثاني: تشغيل تلك الأموال في المحرمات، مثل السندات الحكومية. وهذه لا تصح أبدا، ولا يصح للموظف الاشتراك فيها إذا علم ذلك. وعلى القائمين على تلك الشركات تقوى الله تعالى، والكف عن محاربة الله سبحانه وتعالى. وهناك مجالات متعددة الآن للاستثمار، وليست السندات ضرورة حتى يلجأ إليها.
الثالث: تحفيز الموظف على الاشتراك بإعطائه مبلغا ماليا مماثلا للمبلغ الذي اشترك به. وهذا فيه شبهة من الربا من حيث إن الموظف يحصل على فائدة على المال مقابل الاشتراك في البرنامج. والذي يظهر لي أن الشركة إن كانت مخولة من الجمعية العمومية بذلك، فإن هناك حاجة ماسة لتوطين الموظفين، ومن ثم فلا بأس بذلك، بشرط أن يكون المال المجموع في صندوق الادخار مشغلا في مكان ليس للشركة به صلة. فلو اقترضت المال الشركة، فشبهة الربا قوية جدا. وإن كانت تجمع أموال الموظفين، وتجعلها في صندوق تابع لجهة أخرى، كبنك إسلامي أو غيره، فالشبهة منتفية.
وإنني في الختام أؤكد على الشركات عموما في حفظ حقوق الموظفين، وعدم تقديم المزايا بطريقة محرمة، مما يؤدي لعدم تجاوب الناس معها، خاصة القطاع المتدين منهم، وهم الخير والبركة لتلك الشركة. وفق الله الجميع لهداه، وأبعدنا عن مساخط ربنا، والله تعالى أعلم.
تاريخ الفتوى: 12-9-2005.
محمد بن سعود العصيمي
الأستاذ المشارك بقسم الإقتصاد في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .
- التصنيف:
- المصدر: