الرضاعة المشكوك فيها

منذ 2013-05-23
السؤال:

ابنة عمتي رضعتْ مع أختي الصُّغرى عددًا من الرَّضعات من والدتي، والدتي لا تتذكَّر كم رضعة، عمَّتي تؤكِّد أنه أقل من 5 رضَعات، والدي يتذكَّر كلامًا قديمًا كان يقولُه: لا تُرضعوها كثيرًا حتى نأخُذها لأحد الأولاد، فما حُكْم الدين والشَّرع في هذا الزَّواج؟ أفتوني في هذا الأمر، مع العلم أنَّ الزَّواج لم يتمَّ.

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإذا وقع الشَّكُّ في عدد مرَّات الرَّضاع: هل هي أقل من خَمس أو خمس فأكثر - لَم يثبُتِ التَّحريم؛ لأنَّ الأصْل المتيقَّن عدم التَّحريم.

قال ابن قدامة رحِمه الله تعالى: "وإذا وقع الشكُّ في وجود الرَّضاع أو في عدد الرَّضاع المُحَرِّم: هل كمل أو لا؟ لم يثبت التَّحريم؛ لأنَّ الأصل عدمُه، فلا نَزول عن اليقين بالشكِّ". اهـ.

قال الهيتمي الشَّافعي في "التحفة": "ولو شكَّ هل رضع (خمسًا أم أقلَّ؟ أو هل رضَع في الحولين أم بعدُ؟ فلا تَحريم)؛ لأنَّ الأصل عدمه، ولا يَخفى الورعُ هنا، وحيث وقع الشَّكّ للكراهة حينئذٍ، كما هو ظاهر ما مرَّ: أنَّه حيثُ وُجِدَ خلاف يعتدُّ به في التَّحريم، وُجِدَت الكراهة، ومعلوم أنَّها ههنا أغْلظ؛ لأنَّ الاحتِياط هنا ينفي الريبة في الأبْضاع المختصَّة بمزيد احتياط، ثمَّ في المحارم المختصَّة باحتياط أعلى، فتأمَّلْه". اهـ.

قال الشوكاني في "نيل الأوطار": "قوله: (معلومات): فيه إشارة إلى أنَّه لا يثبُت حكم الرَّضاع إلا بعد العلم بعدَد الرضعات، وأنَّه لا يكفي الظنُّ؛ بل يرجع معه ومع الشَّك إلى الأصل وهو العدَم". اهـ.

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: "الرَّضاع المشكوك فيه لا تأثير له، وإنَّما ينتشر التَّحريم بالرضاع المعلوم إذا كان خمس رضعات أو أكثر، في الحولين، فإذا لم يكن معلومًا، فالأصل الجواز". اهـ،، والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام

  • 3
  • 0
  • 14,899

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً