التحريم ليس إلى الزوج بل إلى الشرع المطهر

منذ 2016-01-01
السؤال:

رجل طلق زوجته طلقة واحدة من نحو سنتين، ثم راجعها، ثم طلقها بالثلاث بكلمة واحدة تحرم عليه وتحل لغيره. بسبب نزاع جرى بينهما، على أثره ضربته أمه المذكورة فغضب وصدر منه الطلاق المذكور من نحو ثمانية أيام، وبسؤال أمه ومطلقته أجابتا بالتصديق. [1]

الإجابة:

وبناء على ذلك أفتيت المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه الأخير طلقة واحدة، تضاف إلى الطلقة السابقة ويبقى لها طلقة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. أما قوله: تحرم عليه وتحل لغيره، فهو تفسير للطلاق المذكور لا يترتب عليه شيء؛ لأن التحريم ليس إليه بل إلى الشرع المطهر. وقد راجعها عندي بحضرتها وحضرة أخيها المذكور وشاهد وبذلك أصبحت في عصمته، وقد أفهمناه أن التطليق بالثلاث لا يجوز، وأن عليه التوبة من ذلك، وأوصيناهما جميعا بتقوى الله والمعاشرة بالمعروف.

 

 [1] صدرت برقم (2061) في 20/11/1392هـ.

عبد العزيز بن باز

المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-

  • 0
  • 1
  • 42,408

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً