إذا أُعطي من ليس بفقير جهلاً فلا يلزم القضاء

منذ 2014-12-03
السؤال:

يختلف تقدير الفقير الذي يُعطى من الزكاة من وقت لآخر فما هو الضابط لذلك؟ وإذا تبين للمعطي أنه وضعها في غير مستحقها، فهل يخرجها مرة أخرى؟

الإجابة:

يُعطى الفقير من الزكاة قدر كفايته لسنة كاملة، وإذا تبين لدافع الزكاة أن المعطى ليس فقيراً لم يلزمه القضاء إذا كان المعطى ظاهره الفقر؛ للحديث الصحيح الوارد في ذلك، وهو أن رجلاً ممن كان قبلنا أعطى إنساناً صدقة يظنه فقيراً، فرأى في النوم أنه غني، فقال: "اللهم لك الحمد على غني" [1]، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأخبر أن صدقته قد قبلت.

وقد تقرر في الأصول: أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأت شرعنا بخلافه، ولأنه صلى الله عليه وسلم تقدم إليه شخصان يطلبان الصدقة فرآهما جلدين، فقال: «إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب» [2]، ولأن التأكد من حاجة الفقير من كل الوجوه فيه صعوبة ومشقة، فاكتفي في ذلك بظاهر الحال، ودعوى المعطى أنه فقير إذا لم يتبين لدافع الزكاة خلاف ذلك، مع بيان الحكم الشرعي له إذا كان ظاهره القوة على الكسب للحديث المذكور.

 

 

مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] (رواه البخاري في (الزكاة)، باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم، برقم: [1421])، ومسلم في (الزكاة)، باب: ثبوت أجر المتصدق، برقم: [1022]). 

[2] (رواه الإمام أحمد في (مسند الشاميين)، حديث رجلين أتيا النبي، برقم: [17511])، وأبو داود في (الزكاة)، باب: من يعطى من الصدقة، برقم: [1633]).  

عبد العزيز بن باز

المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-

  • 0
  • 0
  • 11,966

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً