الزكاة تدفع للأقارب الفقراء الذين ليسوا من الأصول ولا من الفروع
منذ 2014-12-07
السؤال:
عندما نذهب إلى بلدتنا أخرج نقوداً إلى الأقارب هل هذه النقود تعتبر زكاة أم ماذا؟ وإذا كان ردكم على السؤال الأول نعم. هل يجوز لي أن أحمل النقود إلى بلدي مقدار ما أخرجه من زكاة وأقوم بتوزيعها على المحتاجين هناك؟ علماً أنهم في أمس الحاجة إليها؟
الإجابة:
إنك إذا أخرجت النقود لأقاربك الفقراء الذين ليسوا من فروعك ولا أصولك وهم الآباء والأمهات والأجداد والجدات والبنون والبنات وأولادهم بنية الزكاة جاز لك ذلك.
أما نقل الزكاة من بلدك فإنه يجوز للمصلحة الراجحة كشدة الفقر ونحو ذلك.
وفق الله الجميع لما فيه رضاه.
- التصنيف:
- المصدر: