لا وصية لوارث

منذ 2013-10-20
السؤال:

 قد تنازلت عن أجرة سكنى الفلة التي في ملكي والواقعة في حي محمد بن تركي الشفا القديم لزوجتي مدة حياتها، وليس لأحد مزاحمتها ولا إخراجها، وبعد موتها ترجع الفلة إلى الورثة كالمعتاد. أفتونا وفقكم الله.

الإجابة:

 ليس لأحد أن يوصي لأحد الورثة بشيء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا وصية لوارث» [1]. 

 وبهذا تعلم أن الوصية المذكورة غير صحيحة إلا بإذن الورثة المرشدين، فإذا سمحوا لها بالسكن في الفلة بعد موتك، سقط حقهم، ويبقى حق غير المرشدين، وحق من لم يسمح من المرشدين.

وفق الله الجميع.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1]  (رواه الترمذي في (الوصايا)، باب (ما جاء لا وصية لوارث)، برقم: 2120، 2121، والنسائي في (الوصايا)، باب: إبطال الوصية للوارث، برقم: [3641]، وأبو داود في (الوصايا)، باب: ما جاء في الوصية للوارث، برقم: [2870]، وابن ماجة في (الوصايا)، باب: لا وصية لوارث، برقم: [2713]).

عبد العزيز بن باز

المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-

  • 0
  • 0
  • 5,992

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً