حكم طلاق الحامل
طلّقت زوجتي و هى حامل فى الشّهر الثامن، و سمعت أنّ هذا طلاقاً بدعياً، لأنّ الحامل طاهرة وقد جامعتها قبل ذلك، وهذا يعد جماعاً فى طهر قد طلّقتها فيه، فهل بقولي لها: "أنت طالق" عند ذلك يكون طلاقاً بدعياً لا يقع، أم يقع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
طلاق الزّوجة الحامل ليس طلاقاً بدعياً بل هو طلاق شرعي حتى لو جامعتها، لما ثبت في صحيح مسلم أنّ النّبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر لما طلّق امرأته وهي حائض: "راجعها ثم امسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر ثم طلقها إن شئت طاهراً قبل أن تمسها أو حاملاً" وهذا باتفاق العلماء، وأمّا ما اشتهر عند العوام من أنّ الحامل لا طلاق عليها فهو غير صحيح.
وعدة الحامل بوضع الحمل لقوله تعالى:{وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا} [الطلاق:4].
ولك أن تراجعها ما دامت في العدة إن كانت هذه الطّلقة الأولى أو الثانية وكان الطلاق بدون عوض، قال ابن عباس -رضي الله عنهما- إذا طلّق الرّجل امرأته تطليقة أو تطليقتين وهي حامل فهو أحق برجعتها ما لم تضع حملها، وهو قوله:{ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم}[البقرة:228] (رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (2/448) والبيهقي (7/367).
ولا يجوز للمطلّقة الرّجعية الخروج من بيت زوجها، ولا يجوز إخراجها حتى تنتهي عدتّها، لقوله تعالى: ل{َا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ} [الطلاق : 1].
والله تعالى أعلم، وصلّى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
- التصنيف:
- المصدر: