لبس عباءة الكتف مع الخمار

منذ 2014-03-02
السؤال:

السلام عليكم، ورحمة الله وبركاته،
ما حكم لبس عباءة على الكتِف سوداء واسعة، بلا أية زينة، ثم لبْس الخِمار المعروف عند الشَّعب المصري، ومن ثَمَّ لبس غطاء الوجْه؟

وجزاكم الله خيرًا.

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فقد منعَ بعضُ العُلماء المُعاصرين من عباءةِ الكتِف بالصُّورة الموجودة في بعض البلاد الإسلاميَّة؛ حيث إنَّ المرأة تلبَسها وعليْها غطاء رأْس صغير، يغطي الرأْس والعُنق فقط، أو الرَّأس والعُنق والوجه، ويبقى الصدْرُ باديًا، وحجْمُ عظام المرأة، وفي كثيرٍ من الأحيان تكون تلك العباءة ضيِّقة، ولا شك أنَّ هذا ممَّا لا يَجوز للمرأة؛ فعن أسامة بن زيد قال: كساني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبطية كثيفة، كانت مما أهداها دحية الكلبي، فكسوتها امرأتي؛ فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم – «ما لك لم تلبس القبطية؟» ، قلت: يا رسول الله، كسوتها امرأتي، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مرها فلتجعل تحتها غِلالة؛ إني أخاف أن تصف حجم عظامها» ؛ رواه أحمد.

أما إن كانت العباءة على الصِّفة المذكورة في السؤال، من أنَّها واسعة فضفاضة، ليس بها أية زينة، ثم تلبس عليْها المرأة الخمار المعروف، أو أية طرحة كبيرة تُغطِّي منطقة الصدْر، فيحصل بذلك الستر المطْلوب شرعًا، فارتداؤه جائزٌ؛ لأنَّ الستر يحصل بأي نوع من الملابس؛ ما دامت منضبطةً بضوابط اللِّباس الشَّرعي لِلمرأة.

ولمعرفة ضوابط صِفة اللِّباس الشرعي؛ يراجع الفتوى: "صفة الحجاب الشرعي"، لسماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، وفتوى اللجنة الدائمة: "حكم الحجاب وصفته".

والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام

  • 12
  • 0
  • 63,572

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً