هل يجوز اقتطاع مبلغ من كفالة اليتيم وإعطاؤه إياه بعد البلوغ؟

منذ 2014-04-26
السؤال:

هل يجوز اقتطاع مبلغ من كفالة اليتيم وإعطاؤه إياه بعد البلوغ كادخار له أو لشراء شيء مفيد له؟

 

الإجابة:

يجوز ذلك لحاضن اليتيم كأُمّه وأخيه وعمّه وخاله؛ فإذا كان ما يأتيه من الكفالة عشرة ريالات كل يوم مع اكتفائه بنصفها فللحاضن أن يدَّخِر ما بقي ثم يجمعه ويشتري به عقارًا له أجرة أو مواشي، لها نماء أو تجارة لها أرباح ليستغني بها بعد بلوغه وانقطاع الكفالة..

وأما إذا كانت النفقة من الكافل بقدر كفايته مع الاقتصاد فليس للحاضن أن ينقصها بحيث يدركه الجوع أو العري أو الحاجة إلى ما هو من الضرورات.

كما أن على حاضن اليتيم أن يقتصد في الإنفاق عليه من ماله، وله أن يسير به كسير مجتمعه، فإن كانوا يتوسعون في النفقة بأكل اللحوم والفواكه والمشتهيات فلا يحرِمه من ذلك لِمَا عليه من الضرر، وإن كانوا يقتصرون على القوت الضروري كالخبز والأرز بدون إدام والرخيص أو المستعمل من الثياب.. فإنه يقتصر على ذلك ويحتفظ ببقية مال اليتيم؛ لقول الله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الأنعام من الآية:152].

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية

  • 0
  • 0
  • 7,298

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً