حكم العبث بممتلكات المؤسسات

منذ 2014-05-01
السؤال:

إذا كسر الموظف الطاولة أو الكرسي، أو تهاون في سياقة السيارة وما شابهها عبثًا منه، فما الواجب عليه؟

الإجابة:

إذا كان هذا الكسر بسبب مُتعمَّد فإن عليه إصلاح ما فسد منه، وكذا إذا تهوَّر في قيادة السيارة وركب الأخطار وعبث في السيارة واستعملها، وهو يعلم أنها خربة، فازداد خرابها، ففي هذه الحالات يُطالب بإصلاحها، أما إذا كان هذا الكسر أو الخراب في السيارة ليس مُتعمَّدا، وليس فيه تفريط ولا تسبب ظاهر، فإنه لا يطالب بالإصلاح؛ وذلك لأنه مُؤتمَن على هذا العمل، ومنه قيادة السيارة إذا كان يحسنها، فإذا خرِبت بسبب قُدْمها ونحوه فلا يُطالب بإصلاح ذلك.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية

  • 0
  • 0
  • 1,522

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً