حكم تعليق نية الصوم قضاء إذا لم يجز التطوع

منذ 2014-06-15
السؤال:

صمت عشر ذي الحجة، وكان علي قضاء من رمضان ونويت بقلبي أنه إن لم يكن من الجائز صيام التطوع قبل القضاء فإنه سيكون قضاء، فهل يصح ذلك؟ وهل يلزمني القضاء الآن؟

الإجابة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فننبه أولا على أنه يجوز التطوع بالصيام لمن عليه قضاء رمضان عند جمهور أهل العلم.
كما أن قضاء رمضان يجزئ في العشر الأوائل من ذي الحجة، بل يرجى أن يكون ثوابه أعظم، ولا كراهة فيه على القول الراجح.
أما تعليقك نية الصوم قضاء على عدم جواز التطوع قبل القضاء: فالظاهر أنه لا يجزئك، لانتفاء الجزم بالنية، ولأنه قد بان لك صحة صومها تطوعا، وبالتالي فهذه الأيام التي صمتها بهذه النية باقية في ذمتك، قال في أسنى المطالب: ويجب في الصوم نية جازمة معينة كالصلاة، ولخبر: «إنما الأعمال بالنيات» ـ ومعينة بكسر الياء، لأنها تعين الصوم، وبفتحها، لأن الناوي يعينها ويخرجها عن التعلق بمطلق الصوم، وجميع ذلك يجب قبل الفجر في الفرض ولو نذرا، أو قضاء، أو كفارة أو كان الناوي صبيا. انتهى.
والله أعلم.
 

الشبكة الإسلامية

موقع الشبكة الإسلامية

  • 0
  • 2
  • 7,334

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً