حكم من أفطر في رمضان جاهِلًا بوجوب الصوم

منذ 2014-06-16
السؤال:

عندي صديقةٌ لم تصم رمضان، لمَّا كان عمرها 13 سنة -رغم أنها كانت تحيض-. في الحقيقة هي لا تعرف أركان الصيام.

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.. أما بعد:

فمن أفطر في نهار رمضان مُتعمِّدًا فإنه يحب عليه القضاء والتوبة الى الله تعالى من انتهاك حرمة هذا الشهر المعظم وإقدامه على إفساد هذا الركن الإسلامي. والجهل بوجوب صوم رمضان ليس عُذرًا يسقط به وجوب القضاء، ولو كان المرء حديث عهدٍ بالإسلام أو نشأ بعيدًا عن المسلمين، فجمهور الفقهاء على وجوب القضاء في حق من كان هذا حاله، وأولى إذا نشأ بين المسلمين.

قال ابن قدامة في (المغني): "ومن أسلم في دار الحرب، فترك صلوات أو صيامًا لا يعلم وجوبه، لزمه القضاء وبذلك قال الشافعي. وعند أبي حنيفة لا يلزمه، ولنا أنها عبادة تجب مع العلم بها فلزمته مع الجهل كما لو كان في دار الاسلام" اهـ.

وفي (شرح الدردير على مختصر الخليل) -وهو في الفقه المالكي-: "وقضى من أفطر في الفرض مطلقًا، أي عمدًا أو سهوًا أو غلبةً أو إكراهًا" اهـ.

وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: "من أسلم في دار الحرب فترك صلوات أو صيامًا لا يعلم وجوبه لزمه القضاء عند الحنابلة، وهو المفهوم من كلام الشافعية وإطلاق المالكية" اهـ.

ونهيب بالأمهات أن يحرِصن على تعليم البنات عندما يحضن ما يلزمهن، فقد ذكر ابن كثير في تفسير في قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا} [التحريم من الآية:6]: "أن عليًا رضي الله عنه فسَّرها فقال: أدِّبوهم وعلموهم".

وذكر عن الضحاك ومقاتل أنهما قالا: "حق المسلم أن يُعلِّم أهله من قرابته وإمائه وعبيده ما فرض الله عليهم وما نهاهم الله عنه".

قال ابن كثير: "وفي معنى هذه الآية حديث أحمد وأبي داود والترمذي «مروا الصبي إذا بلغ سبع سنين، فإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها» قال الفقهاء: وهكذا في الصوم ليكون ذلك تمرينًا له على العبادة لكي يبلغ وهو مستمِرٌ على العبادة والطاعة ومجانبة المعصية وترك المنكر" اهـ.

والله أعلم.

الشبكة الإسلامية

موقع الشبكة الإسلامية

  • 0
  • 0
  • 14,120

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً