إخراج الزكاة من دون توكيل

منذ 2014-07-12
السؤال:

أنا معلمة أملك بعض المال، حيث أحصل على راتب مقابل التدريس، لمدة أربع سنوات الآن، وقد تعودت من أول ما استلمت راتبي بالإنفاق على أهلي، فيكون أكبر قسم لوالدتي ثم لوالدي، ثم جدتي، وبعضه لأعمال الخير شهرياً، والباقي أدخره لنفسي، لكن عندما أردت إخراج الزكاة عليه قالت لي والدتي: إنها تخرج من المال الذي عندها وهذا يكفي، لكنها في الحقيقة لا تعلم كم أنا أملك من المال، والآن مضى أربع سنوات على امتلاكي للمال، فأنا في حيرة، هل عليّ زكاة أم لا، وكيف أزكي عن السنوات الأربع الماضية؟

الإجابة:

أنت مأجورة في إنفاقك على أمك وعلى أبيك وعلى جدتك وفي وجوه الخير، فجزاك الله خيراً وتقبل الله منا ومنك.

أما ما يتعلق بالزكاة فإخراج أمك عنك لا يجزي؛ لأنك لم توكليها للإخراج، كونها تخرج عنك بدون إذن فإنها تكون محسنة في ذلك، ولا لكن لا يكون ذلك مجزئاً عن الزكاة، إلا بوكالة منك لها عما عندك من المال.

وعليك أن تزكي ما عندك من المال عن السنوات الأربع، إذا كان قد بلغ النصاب فإنك تزكينه عن السنوات الأربع، عن السنة الأولى بمقدار المال، وعن الثانية كذلك، وعن الثالثة كذلك، وهكذا تزكين كل مال بما يجب عليه، عن الألف خمسة وعشرين، عن كل ألف خمسة وعشرين، هكذا الواجب، تخرجين عن الألف خمسة وعشرين، ألفين خمسين، وعن ثلاثة آلاف خمسة وسبعين، وهكذا. بارك الله فيكم.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من فتاوى برنامج نور على الدرب.

عبد العزيز بن باز

المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-

  • 0
  • 1
  • 17,954

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً