هل يبطل صوم من كان في فمه ماء حين أذن المؤذن فابتلعه بلا قصد
حاليأً أصوم كفارة، وحينما أذن أذان الفجر كنت أشرب الماء، حيث إن شربة الماء كانت قد وصلت آخر فمي ونزلت إلى معدتي أثناء قول المؤذن الله أكبر، فهل صيامي صحيح؟ علما أنني كنت في اليوم الثالث، وهل علي إعادة صوم 3 أيام أم يوم واحد؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد سبق لنا في عدة فتاوى أنه يجب على الصائم الإمساك بمجرد سماع الأذان إذا كان المؤذن يؤذن لطلوع الفجرالصادق، وإن كان في فمه شيء لم يجز له ابتلاعه، فإن ابتلعه بعد علمه بطلوع الفجر لم يصح صومه، قال النووي ـ رحمه الله: ذكرنا أن من طلع الفجر وفي فيه طعام فليلفظه ويتم صومه، فإن ابتلعه بعد علمه بالفجر بطل صومه، وهذا لا خلاف فيه، ودليله حديث ابن عمر وعائشة ـ رضي الله عنهم ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « » (رواه البخاري ومسلم). انتهى.
وعلى هذا، فإن كنت قد سمعت الأذان وقد وصل الماء إلى حيث لا يمكن طرحه ولا إرجاعه كما هو الظاهر من السؤال فالصوم صحيح وبه يتم صيام كفارة اليمين إن كانت الكفارة كفارة يمين كما يبدو، ففي نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: ولو طلع الفجر الصادق وفي فمه طعام فلفظه صح صومه وإن سبق منه شيء إلى جوفه، لانتفاء الفعل والقصد. انتهى.
وإن كان بإمكانك طرح الماء بعد سماع الأذان ولم تفعل ذلك لم يصح الصوم ويجب استئناف صيام الكفارة بناء على القول بوجوب تتابع صيام كفارة اليمين، أما على القول بعدم وجوب ذلك فعليك صيام يوم واحد تكميلا لثلاثة أيام.
والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: