حكم الحج بالصغير

منذ 2014-09-30
السؤال:

ه قد يحج بعض الناس بأطفال ولا نستطيع أن نطوف بهم ولا نسعى بهم إلا محمولين فهل هذا يجوز مع أنهم محرمين بالحج؟

الإجابة:

أما الأطفال فلا بأس بالحج عنهم، قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم «أنه رفعت امرأة صبياً فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر» (رواه مسلم في الصحيح)، وإذا نوى عنهم وليهم جردهم من المخيط، إذا كانوا ذكوراً وأحرم عنهم إن كانوا دون السبع سنين وإن كانوا قد بلغوا السبع فأكثر يعلمهم يقل لهم: قولوا كذا وقولوا كذا يعلمهم الإحرام والمناسك فيطوفون معه ويسعون معه وإن شق عليهم وحملهم فلا بأس حتى يكملوا، وإذا كانوا أحرموا بالحج والعمرة جميعاً أو بالتمتع فهم مثل الكبار عليهم الهدي وإن كان الحج مفرداً فكالكبار ليس عليهم شيء. 611223

مداخلة: الطواف -يا شيخ- يكون ... عن يمينه.

الشيخ: يطوف به وليه ويجعله عن يساره يجعل الكعبة عن يساره يجعله هاهنا ويجعل الكعبة عن يساره ويلاحظ هذا بطوافه.

سواء طاف به أبوه أو أمه، أما الطهارة إذا كان دون السبع فليس له طهارة، أما إذا بلغ السبع يعلم حتى يطهر يطهر ويطوف وهو طاهر. 

 

عبد العزيز بن باز

المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-

  • 0
  • 0
  • 985

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً