حكم الحج بالصغير
منذ 2014-09-30
السؤال:
ه قد يحج بعض الناس بأطفال ولا نستطيع أن نطوف بهم ولا نسعى بهم إلا محمولين فهل هذا يجوز مع أنهم محرمين بالحج؟
الإجابة:
أما الأطفال فلا بأس بالحج عنهم، قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم «الحج مفرداً فكالكبار ليس عليهم شيء. 611223
» (رواه مسلم في الصحيح)، وإذا نوى عنهم وليهم جردهم من المخيط، إذا كانوا ذكوراً وأحرم عنهم إن كانوا دون السبع سنين وإن كانوا قد بلغوا السبع فأكثر يعلمهم يقل لهم: قولوا كذا وقولوا كذا يعلمهم الإحرام والمناسك فيطوفون معه ويسعون معه وإن شق عليهم وحملهم فلا بأس حتى يكملوا، وإذا كانوا أحرموا بالحج والعمرة جميعاً أو بالتمتع فهم مثل الكبار عليهم الهدي وإن كانمداخلة: الطواف -يا شيخ- يكون ... عن يمينه.
الشيخ: يطوف به وليه ويجعله عن يساره يجعل الكعبة عن يساره يجعله هاهنا ويجعل الكعبة عن يساره ويلاحظ هذا بطوافه.
سواء طاف به أبوه أو أمه، أما الطهارة إذا كان دون السبع فليس له طهارة، أما إذا بلغ السبع يعلم حتى يطهر يطهر ويطوف وهو طاهر.
- التصنيف:
- المصدر: