التسري وملك اليمين
قال الله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} ـ وقال أيضا: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ}.
أريد الحكم الأصلي للحالات الآتية:
1ـ هل الزواج أفضل أم عدم الزواج؟
2ـ هل الزواج بواحدة أفضل أم تعدد الزواجات؟
3ـ هل التسري بما ملكت اليمن أفضل أم عدم التسري؟
4ـ هل يمكن للرجل التسري بما ملكت اليمن وعنده أربع زوجات؟
5ـ وهل يوجد عدد محدد للتسري بما ملكت اليمن مثل الزواجات؟ وهل يختلف العدد بين الرجل الأعزب والمتزوج بواحدة والمعدد؟
6ـ لماذا قال الله في الآية أن من يستطيع الزواج من حرة ليس له الزواج من أمة وهو يمكنه التسري بها؟ وما الفرق بين الزواج بأمة والتسري بها.
الرجاء ذكر قول جمهور العلماء في الجواب الذي خالفتم فيها قول الجمهور.
ملحوظة: 1ـ أعلم جيدا أن الكلام في أشياء غير موجودة أمر مكروه، ولكنني طالب علم وأريد أن أعرف الإجابة حتى أحصل أكبر قدر من العلم.
2ـ لقد قرأت أن من شروط الإفتاء بموقعكم إرسال سؤال واحد، ولكن بعد تصفحي لفتاوى كثيرة بالموقع وجدت أن المراسلين يرسلون أكثر من سؤال، ولكن في موضوع واحد ففعلت مثلهم، الرجاء عدم إهمال الأسئلة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فالزواج تعتريه الأحكام التكليفية من الوجوب والندب والإباحة والكراهة والتحريم.
أما عن تعدد الزوجات: فهو مباح بشرط القدرة والأمن من الجور, وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن الأفضل الاقتصار على واحدة إذا كانت تعفه.
وأما التسري: فهو جائز وقد ورد خبر ضعيف بالأمر به، قال ابن حجر عند قول البخاري: باب اتخاذ السراري: وقد ورد الأمر بذلك صريحا في حديث أبي الدرداء مرفوعا: عليكم بالسراري فإنهن مباركات الأرحام. أخرجه الطبراني وإسناده واه.
والتسري جائز لمن عنده أربع زوجات وليس محدودا بعدد سواء للمتزوج، أو غير المتزوج، قالأبو حيان: ولم يقيد مملوكات اليمين بعدد، فيجوز أن يطأ ما شاء منهن.
وأما الزواج من الأمة: فيشترط لإباحته أن يكون الرجل غير قادر على مهر الحرة وأن يخشى الوقوع في الزنا.
وبعض العلماء يرى أن من يقدر على شراء أمة لا يحل له زواج الإماء، قال ابن قدامة صاحب الشرح الكبير: فإن قدر على شراء أمة تعفه فهو كما لو وجد طول الحرة لا يحل له نكاح الأمة، لأنه أمكنه صيانة ولده عن الرق فأشبه القادر على طول الحرة.
والفرق بين زواج الأمة والتسري بها أن الأمة ملك لسيدها، فإذا تزوجت كان لسيدها أن ينتفع بها في غير الاستمتاع، وإذا ولدت فولدها رقيق يملكه سيدها فله أن يبيعه، أو يستخدمه، وفي ذلك ضرر عظيم، وأما السرية التي يطؤها سيدها بملك اليمين فهي ملك خالص له وولده منها حر، وبعد موت السيد تصير حرة.
والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: