هل يشرع تأخير الصلاة وترك الجماعة بسبب عقد العمل
سؤالي : هل يجوز تأخير الصلاة بسبب الوفاء بالعقود مع جهة العمل ؟
وصف المسألة : أغلب الشركات في بلدنا تتعاقد مع الموظفين للعمل من الساعة 8 صباحاً و حتى الساعة 3 أو 4 عصراً. و يكون وقت صلاة الظهر عند الساعة 1 تقريباً، و صلاة العصر عند الساعة 4 تقريباً .
فلو أن الموظف التزم بالعمل طوال ساعات العمل و لم يصل الظهر في وقته سوف يصليه بعد دخول وقت العصر ! فهل يصلي الظهر و يحاول أن يعوض الوقت الذي ضاع من العمل بعد نهاية الدوام، أو يؤخر العصر إلى ما بعد الدوام ، و نحن نعلم أن الظهر و العصر مشتركان في الوقت. فهل نقول إن عقد العمل عذر شرعي لتأخير الصلاة ؟؟
و هل الأنسب أن يصلي الظهر في الشركة جماعةً مع بعض الموظفين بحيث يضيع القليل من وقت العمل أو أن يخرج من الشركة و يذهب الى المسجد و لا يخفى عليكم أن ذلك سوف يأخذ وقتا أطول .
و لقد سمعت كلاماً منذ فترة للشيخ ابن باز رحمه الله يشدد فيه على ضرورة الوفاء بالعقود مع جهة العمل لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ} .
نتمنى منكم الإجابة على السؤال بشيء من التفصيل و الإيضاح ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهاهنا مسألتان: إحداهما تأخير الصلاة عن وقتها بسبب عقد الإجارة, والثانية ترك الجماعة أو تركها في المسجد بسبب عقد الإجارة.
فأما تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها فإثم عظيم وذنب جسيم لا يجوز لمسلم أن يقدم عليه، والجمع بين الصلاتين بغير عذر من الكبائر , وليس عقد الإجارة عذرا يبيح الجمع بين الصلاتين, وقد نص الفقهاء على أن أوقات الصلوات مستثناة من مدة العقد. قال في المبدع: ولا ضمان على الأجير الخاص , نص عليه "وهو الذي يسلم نفسه إلى المستأجر " أي يقع عليه العقد مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها سوى فعل الصلوات الخمس في أوقاتها بسننها وصلاة جمعة وعيد. انتهى.
وفي الفتاوى الهندية: إذا استأجر رجلا يوما ليعمل كذا فعليه أن يعمل ذلك العمل إلى تمام المدة ولا يشتغل بشيء آخر سوى المكتوبة، وفي فتاوى أهل سمرقند قد قال بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى إن له أن يؤدي السنة أيضا. انتهى.
وقال في أسنى المطالب: زمن الطهارة والصلاة المكتوبة ولو جمعة والراتبة مستثنى في الإجارة لعمل مدة فلا تنقص من الأجرة شيئا. انتهى.
وأما الجماعة في المسجد فقد نص الفقهاء كذلك على أن للمستأجر منع الأجير من شهودها وبخاصة إذا كان عليه ضرر في ذهابه, ونص الحنابلة القائلون بوجوب الجماعة على أن المستأجر لا يشهد الجماعة إلا بإذن أو شرط.
قال زكريا الأنصاري الشافعي في أسنى المطالب: قال الأوزاعي : والظاهر أن المستأجر لا يلزمه تمكينه من الذهاب إلى المسجد للجماعة في غير الجمعة، ولا شك فيه عند بعده عنه فإن كان بقربه جدا ففيه احتمال اللهم إلا أن يكون إمامه ممن يطيل الصلاة فلا. انتهى.
وفي شرح المنتهى من كتب الحنابلة: وقال المجد في شرحه: وظاهر النص يمنع من شهود الجماعة إلا بشرط أو إذن. انتهى.
وقد بينا أن أكثر الموجبين للجماعة لا يوجبون شهودها في المسجد وأن الذمة تبرأ عندهم بفعل الجماعة في أي مكان, وبناء على ما مر فإن الواجب على كل أجير في شركة أو غيرها أن يؤدي الصلوات في أوقاتها ولا يكون ذلك إخلالا بالعقد المتفق عليه فإن وقت الصلاة مستثنى شرعا كما مر, وليس له أن يذهب إلى المسجد إلا بإذن المستأجر إلا إن كان شرط ذلك في العقد, والأولى للمستأجر أن يأذن للأجير في الذهاب إلى المسجد إن لم يكن عليه ضرر, ولو صلى العاملون بالشركة أو نحوها جماعة في مكان العمل أجزأهم ولم يكن عليهم إثم .
والله أعلم .
- التصنيف:
- المصدر: