لا إثم على فاتته الجمعة بسبب غلبة النوم
في يوم الجمعة يوم الراحة الأسبوعية من العمل، وفي العادة أسهر يوم الخميس لوقت متأخر ولكن أحافظ ولله الحمد على الصلاة في جماعة يوم الجمعة وباقي الأيام، ولكن أتى علي يوم أو يومان كنت نائما وقت الصلاة بالرغم من ضبطي للمنبه لكي يوقظني من نومي ولكني لم أسمعه، وفجأة استيقظت من النوم بشكل مفاجئ وأدركت أن الصلاة قد بدأت والمسجد ليس بقريب مني، ولو حاولت الوصول له سوف أجد الصلاة انتهت والمصليين انصرفوا. فما الحكم في ذلك وللعلم صليتها بعد ذلك كصلاة ظهر 4 ركعات؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كان الأمر كما ذكرت فإنه لا شيء عليك؛ لأن الجمعة فاتت من غير قصد، وليس في وسعك إلا ما عملت، ومن تجب عليه الجمعة مطالب بحضورها في حال يقظته، فإذا قُدِّر أن غلبه النوم ولم ينتبه إلا بعد أن فاتت فلا إثم عليه في هذه الحالة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر. رواه أصحاب السنن وهذه رواية أبي داود. وهو حديث صحيح كما ذكرالألباني وغيره. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس في النوم تفريط؛ إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها. رواه الترمذي وغيره وصححه الألباني.
وصلاتك الظهر أربع ركعات كان صواباً لأن الجمعة إذا فاتت تصلى ظهراً.
والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: