من زاد ركعة أو أكثر عمدا بطلت صلاته
سؤالي: في صلاة العشاء جماعة سها الإمام عند التشهد الأخير وقام فزاد ركعة وألحقها ركعة أخرى ثم سجد للسهو بعض المصلين سلم ولم يتابع أنا تابعت الإمام حتى التسليم نرجو بيان الحكم وهل الصلاة صحيحة؟ علماً أن الإمام أكد صحة الصلاة على مذهب الأحناف أفتونا مأجورين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا قام الإمام إلى الركعة الخامسة سهواً ثم أتمها بعد علمه أنها خامسة بطلت صلاته، وأما المأموم فإن علم أن إمامه قد زاد ركعة فلا يجوز متابعته عليها فإن تابعه وقام إلى الخامسة بطلت صلاته أيضاً.
وأما عند الحنفية فإنه إذا قام الإمام إلى الخامسة ولم يقعد للتشهد في الرابعة، فسدت فريضته وتصير نفلاً ويستحب له أن يشفع الركعة الخامسة بركعة سادسة. ويلزمه إعادة الفريضة بعد ذلك، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد صاحب أبي حنيفةتبطل مطلقاً. وأما إذا كان قعد للتشهد ثم قام الخامسة سهواً لم تفسد صلاته ويشفع الخامسة بسادسة وإن لم يفعل فلا شيء عليه.
والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: