هل يجوز للمتوفى عنها زوجها أن تذهب للعمل أو الدراسة؟
المرأة المتوفى عنها زوجها، هل يجوز أن تذهب للعمل أو الدراسة؟
المرأة إذا توفي عنها زوجها، فالأصل أن تبقى في بيتها، هذا هو قول جماهير العلماء، ومن أهل العلم من جوز للمرأة المتوفى عنها زوجها الخروج مطلقًا، وهذا قول عطاء وجماعة من أهل العلم، وهو ظاهر اختيار البخاري رحمه الله في صحيحة، وفرقوا بين المطلقة والمتوفى عنها زوجها، لكن الصواب قول الجمهور في هذا، لحديث أبي سعيد الخدري في أخته لما قتل زوجها، قتله أعبد له، وفيه أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام، وفي آخر الحديث قال: « » (1) رواه الأربعة وهو حديثٌ صحيح، فهذا هو الأصل وهو وجوب المكث في البيت، لأن الأصل أن المرأة تقر في بيتها، قال الله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} [سورة الأحزاب: 33]. هذا الأصل المرأة لا تخرج إلا لحاجة، فلو قيل تخرج لكذا وكذا، لم يك فرٌق بينها وبين من لم يتوفى عنها زوجها، فالأصل هو قرارها. إلا أنها لا بأس إذا احتاجت، إن كانت امرأة مدرسة، أو موظفة، وهذا هو كسبها فلا بأس أن تخرج لحاجاتها، وجاءت في هذا آثار معروفة عن الصحابة رضي الله عنهم، وجاء في بعضها آثار مرسلة في هذا الباب تدل على جواز الخروج للحاجة، وكذلك أيضا لو حصل عليها ضرر أو استيحاش، أو كانت تتألم إذا كانت وحدها، فتجتمع مع نسوة، يؤانسوا بعضهن بعضًا، ثم بعد ذلك يرجعن إلى بيوتهن في الليل هذا جاء فيه آثار مرسلة، وآثار موقوفة على بعض الصحابة رضي الله عنهم، كابن عمر وغيره.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه أبو داود (2300) والترمذي رقم (1956) وقال:حسن غريب، والنسائي (3528) وابن ماجة (2031) واحمد في المسند (26546) وهو في مستدرك الحاكم (2/208) وصحيح ابن حبان رقم (4293).
عبد المحسن بن عبد الله الزامل
داعية في إدارة شؤون التوعية بالسعودية وحاصل على بكالريوس في التربية من جامعة الملك سعود
- التصنيف:
- المصدر: