حكم الشك في قراءة الفاتحة وانكشاف جزء من العورة في الصلاة

منذ 2015-03-01
السؤال:

ما حكم من شك في قراءة الفاتحة في الركعة الثانية من الصبح، ثم قام بسجود السهو بعد السلام؟ وهل صلاته صحيحة أم تجب إعادتها؟ وما حكم من علم بانكشاف جزء من عورته بعد الصلاة بمدة تقارب الساعة دون أن يعلم أنها كشفت أثناء الصلاة؟ وجزاكم الله خيرا.

 

الإجابة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالقول الراجح والمفتي به عندنا أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح بدونها، سواء تعلق الأمر بالإمام، أو المأموم، أو المنفرد، وهو مذهب الشافعية ومن وافقهم من أهل العلم.

فمن كان في الركعة الثانية من صلاة الصبح وشك في قراءة الفاتحة أثناءها فليعد لقراءتها، فإن ركع عمدا بطلت صلاته، وإن ركع سهوا ولم يأت بركعة بدل ركعة النقص بطلت صلاته ـ سواء كان إماما أو مأموما أو فذا ـ جاء في المجموع للنووي: ولو فرغ من الفاتحة شاكا في تمامها لزمه إعادتها، كما لو شك في أثنائها، ولو كان يقرأ غافلا ففطن لنفسه وهو يقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولم يتيقن قراءة جميع السورة فعليه استئناف القراءة، وإن كان الغالب أنه لا يصل آخرها إلا بعد قراءة أولها، إلا أنه يحتمل أنه ترك منها كلمة أو حرفا، فإن لم يستأنفها وركع عمدا بطلت صلاته، وإن ركع ناسيا فكل ما فعله قبل القراءة في الركعة الثانية لغو. انتهى.

وقال أيضا في حق المأموم الشاك في قراءة الفاتحة: فلو ركع مع الإمام ثم تذكر أنه نسي الفاتحة أو شك في قراءتها لم يجز أن يعود لقراءتها، لفوات محلها ووجوب متابعة الإمام، فإذا سلم الإمام لزمه أن يأتي بركعة، ولو تذكر ترك الفاتحة أو شك فيه وقد ركع الإمام ولم يكن هو ركع لم تسقط القراءة بالنسيان، وفي واجبه وجهان:

أحدهما: يركع معه، فإذا سلم الإمام لزمه أن يأتي بركعة.

وأصحهما: تجب قراءتها، وبه أفتى القفال، وعلى هذا تخلفه تخلف معذور على أصح الوجهين. انتهى.

وبخصوص من علم بانكشاف جزء من عورته بعد الصلاة: فإن كان الجزء المنكشف يسيرا فصلاته صحيحة، وإن كان كثيرا فصلاته باطلة تجب إعادته.

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن من ترك شرطاً من شروط الصلاة جاهلاً أو ناسيا ثم علم أو تذكر بعد الوقت لم تلزمه إعادة الصلاة.

والله أعلم.

 

الشبكة الإسلامية

موقع الشبكة الإسلامية

  • 3
  • 0
  • 17,071

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً