حكم المأموم إذا شك في قراءة الفاتحة في إحدى الركعات
السؤال: صليت العشاء جماعة مع الإمام وشككت أنني لم أقرأ الفاتحة، ثم قرأتها، وبعد السلام سجدت للسهو، فهل صلاتي صحيحة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد شككت في قراءة الفاتحة وأنت مأموم فلك حالتان:
1ـ أن يكون الشك بعد ركوعك مع الإمام: وفي هذه الحالة عليك متابعة الإمام ولا ترجعْ لقراءة الفاتحة، فإذا سلمت أتيت بركعة بدل الركعة التي شككت في قراءة الفاتحة فيها وعلى هذا، فإذا كنت لم تأت بركعة بعد سلام إمامك فصلاتك باطلة تجب إعادتها.
2ـ الحالة الثانية أن يكون الشك قبل أن تركع وفي هذه الحالة عليك أن تقرأ الفاتحة على القول الصحيح عند الشافعية، جاء في المجموع للنووي: فلو ركع مع الإمام ثم تذكر أنه نسي الفاتحة أو شك في قراءتها لم يجز أن يعود لقراءتها لفوات محلها ووجوب متابعة الإمام، فإذا سلم الإمام لزمه أن يأتي بركعة ولو تذكر ترك الفاتحة أو شك فيه وقد ركع الإمام ولم يكن هو ركع لم تسقط القراءة بالنسيان وفي واجبه وجهان:
أحدهما: يركع معه فإذا سلم الإمام لزمه أن يأتي بركعة، وأصحهما: تجب قراءتها، وبه أفتى القفال وعلى هذا تخلفه تخلف معذور على أصح الوجهين. انتهى.
ولا يشرع لك سجود السهو في هذه الحالة، لأن الإمام يحمله عنك، لكن لا تبطل صلاتك بزيادة سجود السهو جهلا.
وما أفتيناك به بناء على أن الفاتحة ركن في حق المأموم وهو مذهب الشافعية ومن وافقهم من أهل العلم، وهو الراجح.
والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: