حكم من شك في سجوده أثناء التشهد أو بعد قيامه للركعة التالية
أحيانًا أشك في الصلاة، فعندما أكون في التشهد الأول – مثلًا - أشك هل سجدت سجدتين في الركعة الأولى، وأحيانًا عندما أرفع من السجدتين مباشرة للركعة الثانية أبدأ بالشك هل سجدت سجدتين أم لا فماذا أفعل؟ لأنها حدثت معي أكثر من مرة فأقطع صلاتي وأعيدها بسبب الشك، فما الحكم إذا كانت شكًّا ليس بيقين؟ وإذا تيقنت من ذلك فهل أقطع الصلاة أم ماذا أفعل؟ لأنني أكون في الركعة الثانية، فكيف أعوض الركعة الأولى؟ ادعوا لي بأن يبعد الله الوسوسة عني؛ لأني هلكت.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كان الشك يعتريك في بعض الأحيان - أي لست ممن تكثر عليه الشكوك -، ثم حصل لك شك أثناء الصلاة هل سجدت سجدتين أم واحدة ثم تذكرت قبل فوات تداركه، فاعتبري أنك سجدت سجدة واحدة واسجدي ثانية، فقد ذكر الفقهاء أن الشك في ترك المطلوب كتحقق تركه إذ الذمة لا تبرأ إلا بمحقق.
قال ابن قدامة في المغني: وإن شك في ترك ركن من أركان الصلاة وهو فيها هل أخلَّ به أو لا؟ فحكمه حكم من لم يأت به، إمامًا كان أو منفردًا لأن الأصل عدمه. انتهى.
وقال أيضًا: من ترك ركنًا من ركعة كركوع أو سجود ثم ذكره بعد الشروع في قراءة الركعة التي تليها بطلت الركعة التي ترك الركن فيها، وصارت التي شرع في قراءتها مكانها، نص عليه أحمد. انتهى.
وكذلك إذا تيقنت أنك لم تسجدي إلا سجدة واحدة فافعلي ما تقدم بيانه في حال الشك الذي يعتريك أحيانًا من باب أولى ولا تقطعي الصلاة.
وبهذا يتبين للسائلة أن قطع الصلاة في حقها للسبب المذكور غير مشروع, سواء شكت في الإتيان بالسجود أو تحققت من عدم الإتيان به.
وإن كنت ممن تكثر عليك الشكوك فقد نص أهل العلم على أن من كثر منه الشك في الصلاة حتى صار كالوسواس أنه لا يلتفت إليه ولا يلزمه سجود, وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه يسجد بعد السلام دائمًا بعد كل صلاة، وذلك لأن الوسوسة داء من أخطر الأدواء، وأعظمها ضررًا للعبد في دينه ودنياه، وليس لهذه الوساوس علاج أمثل من الإعراض عنها، وعدم الالتفات إليها، فعليك ألا تلتفتي إلى شيء منها، بل اطرحيها، ولا تعيريها اهتمامًا على أي وجه عرضت لك, وفي أي صورة أتتك، فمهما وسوس لك الشيطان أو أوهمك أنك أخللت بركن أو تركت سجدة فتعوذي بالله من شره، وامضي في عبادتك غير ملتفتة إلى ما يلقيه في قلبك من شكوك ووساوس.
والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: