حكم من شك في ترك ركن من الصلاة
صليت العشاء منفردا، وعندما وصلت التشهد الأخير بدأت بقراءته، وأثناء قراءتي له شككت هل سجدت واحدة أو اثنتين فقطعت التشهد وقلت رب اغفر لي ولوالدي ثلاث مرات وسجدت، وبعد ما قمت من السجود قلت التشهد وفي أثناء قراءتي للتشهد شككت هل صليت ثلاث ركعات أم أربعا؟ فقطعت التشهد وقمت لآتي بالركعة الرابعة وأتيت بها، وفي آخر الصلاة سجدت للسهو، فهل صلاتي صحيحة أم أعيدها؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمن شك في ترك ركن من الصلاة كسجدة أو ركعة بنى على اليقين وأتي بهذا الركن، لأن الأصل عدم فعله.
وعلى هذا، فإن السائل كان على صواب فيما فعله من إعادة السجدة والركعة اللتين شك في تركهما إضافة إلى سجوده للسهو. وبالتالي، فصلاته صحيحة ولا يلزمه إعادتها، لكن إذا كان السائل تعتريه الشكوك كثيرا في صلاته بحيث تأتيه كل يوم ولو مرة واحدة فينبغي أن لا يلتفت إليها ولا يلزمه سجود سهو.
مع التنبيه على أن قول السائل: رب اغفر لي ولوالدي ثلاث مرات ـ ليس هو الدعاء المأثور بين السجدتين.
والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: