سجود السهو في حق من اجتمع له نقصان وزيادة في الصلاة
صليت الظهر وشككت أني قلت التشهد الأول، فأكملت صلاتي، وعندما كنت في التشهد الأخير لم أعد أتذكر هل سجدت سجدة أم سجدتين، فسجدت مرة أخرى وأكملت التشهد، ثم سجدت للسهو قبل أن أسلم بنية التشهد الثاني، وبعد أن انتهيت من الصلاة شككت أني زدت في عدد السجدات، فما حكم صلاتي؟ وهل يجب أن أعيدها؟ وفي مثل هذه الحالة متى يكون سجود السهو إذا شككت في زيادة ونقصان الصلاة؟ كما أريد تبيين وقت سجود السهو بشكل عام.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فبالنسبة للشك في قول التشهد الأول، فلا يلزم فيه سجود سهو.
وبخصوص ما إذا تبين لك بعد الصلاة أن السجدات التي أقدمتِ عليها كانت زائدة، فهذا لا يبطل الصلاة؛ لأنها زيادة من جنس الصلاة جهلًا.
ومن اجتمع له نقصان وزيادة، فسجوده للسهو يكون قبل السلام, جاء في المغني لابن قدامة الحنبلي: إذا سها سهوين، أو أكثر من جنس كفاه سجدتان للجميع، لا نعلم أحدًا خالف فيه، وإن كان السهو من جنسين فكذلك.. إلى أن قال -رحمه الله-: فعلى هذا إذا اجتمعا سجد لهما قبل السلام؛ لأنه أسبق وآكد، ولأن الذي قبل السلام قد وجب لوجوب سببه، ولم يوجد قبله ما يمنع وجوبه، ولا يقوم مقامه فلزمه الإتيان به، كما لو لم يكن عليه سهو آخر، وإذا سجد له سقط الثاني لإغناء الأول عنه وقيامه مقامه. انتهى. وجاء في الكافي لابن عبد البر المالكي: ومن اجتمع عليه سهوان زيادة ونقصان سجد لهما قبل السلام. انتهى.
والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: