شككت في عدد الركعات وعملت بالراجح ولم أسجد للسهو فما الحكم؟
كنت مرة أصلي فشككت في عدد الركعات، فقمت بالترجيح، فترجح عندي الأكثر، فبنيت عليه ولم أسجد للسهو، فما حكم صلاتي؟ وإذا كانت لا تصح فإنني لا أعلم هذه الصلاة، والغالب على ظني أنها المغرب، فماذا أفعل - جزاكم الله خيرًا -؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كان الأمر على ما ذكرت من كونك قد بنيت على الأكثر بعد ما ترجح عندك، فهذا هو الحكم الشرعي بالنسبة لك في قول جماعة من العلماء، ومن ثم فصلاتك صحيحة، جاء في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين: وبناءً على ذلك نقول: إذا شَكَّ في عدد الرَّكعات، فإن غلب على ظَنِّه أحد الاحتمالين عَمِلَ به، وبَنَى عليه، وسَجَدَ سجدتين بعد السَّلام، وإنْ لم يترجَّح عنده أحد الاحتمالين أخذ بالأقل، وبَنَى عليه، وسَجَدَ قبل السَّلام، مثال ذلك: رجلٌ صَلَّى وشَكَّ هل صَلَّى ثلاثاً أم أربعاً؟ ولكن ترجَّحَ عنده أنها أربع، نقول: اجعلها أربعاً؛ لأنَّه ترجَّح عندك، ثم سَلِّمْ، ثم اسجدْ سجدتين بعد السَّلام. انتهى.
وترك سجود السهو بعد السلام لا يبطل الصلاة.
والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: