الأشخاص المتاح لهم زيارة زوجتي وأنا خارج المنزل

منذ 2015-03-20
السؤال:

إذا كنت خارج البيْت وزوْجتي بِمفردِها، هل يجوز زيارةُ ابن عمَّة زوْجتي لها وهو في نفس الوقْت أخوها في الرَّضاعة؟

وهل يَجوز أيضًا زيارة أخي وأنا خارج المنزل؟

جزاكم الله كلَّ خير، وأدْخلنا وأدخلَكم جنَّة الخلد.

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فبالنسبة للشِّقِّ الأوَّل من السؤال، إن كان الأمرُ كما ذكرتَ: أنَّ ابن عمَّة زوجتكِ هو أخوها من الرَّضاعة، فإنه يجوز له أن يقومَ بزيارة زوجتِك وأنت خارج المنزل، ما لم تُخْشَ الفتنة؛ حيثُ إنَّه من محارِمِها؛ لأنَّ الرَّضاع يقوم مقام النَّسب في المحرميَّة؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: «يَحرم من الرَّضاعة ما يحرم من النَّسب»؛ متَّفق عليه.

وفي الصَّحيحين عن عائشة - رضِي الله عنْها - قالت: استأْذن عليَّ أفلح، فلم آذن له، فقال: أتَحتجبين منِّي وأنا عمُّك؟! فقلتُ: وكيف ذلك؟ قال: أرْضعتْكِ امرأةُ أخي بلبن أخي، فقالتْ: سألتُ عن ذلك رسولَ الله - صلَّى الله عليْه وسلَّم - فقال:
«صدق أفلح، ائذني له».

أمَّا بالنسبة لأخ الزوج، فلا يجوز له زيارة زوْجة أخيه أثناء غيابه؛ لأنَّه أجنبي عنها، وتنطبق عليه جميع الأحكام المتعلِّقة بالأجانب، من حيث النَّظرُ واللَّمس والدخول والخلْوة، وقد ثبت في الصَّحيحين من حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه -: أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال:
«إيَّاكم والدّخولَ على النِّساء»، فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو؟ قال: «الحمْو الموت».

قال الإمام النَّووي: "الحَمو: أخُو الزَّوْج، وما أشْبَهَهُ مِن أقَارِب الزَّوْج - ابن العَمّ وَنَحْوه - اتَّفَقَ أهْل اللُّغَة علَى أنَّ الأحْمَاء أقَارِب زَوْج المَرْأَة؛ كأَبِيه، وأخِيه، وابْن أخِيه، وابْن عَمِّه، ونَحْوهم، والأَخْتَان: أقَارِب زَوْجَة الرَّجُل، والأصْهَار: يَقَع على النَّوْعَيْن.

وأمَّا قَوْله - صلَّى اللَّه عليْه وسلَّم -:
«الحَمو المَوْت»، فمَعْناهُ: أنَّ الخَوْف مِنْه أكْثَر مِنْ غَيْره، والشَّرّ يُتَوَقَّع مِنْه والفِتْنَة أكْثَر؛ لِتَمَكُّنِه مِن الوُصُول إلى المَرْأَة والخلوَة مِن غَيْر أنْ يُنْكَر علَيْه، بخِلافِ الأجْنَبِيِّ، والمُرَاد بِالحَمْوِ هُنَا: أقارِب الزَّوْج غَيْر آبَائِه وأبْنَائِه، فأمَّا الآباء والأبْنَاء، فمَحَارِم لِزَوْجَتِه، تَجُوز لَهُم الخَلْوَة بِها، ولا يُوصَفُونَ بِالمَوْت، وإنَّمَا المُرَاد الأَخ، وابْن الأخ، والعَم وابْنه، وَنَحْوهمْ ممَّنْ لَيْسَ بِمَحْرَمٍ، وعَادَة النَّاس المُسَاهَلَة فِيه، ويَخْلُو بِامْرَأةِ أَخِيه، فهَذا هُوَ المَوْت، وهُو أوْلى بالمَنْعِ مِن الأجْنَبِيِّ؛ لما ذَكَرْنَاه". اهـ،،

والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام

  • 25
  • 3
  • 94,297

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً