معاشرة الزوج التارك للصلاة

منذ 2015-04-07
السؤال:

المرأة التي لا يصلي زوجها هل يكون معاشرته لها زنا، وإذا كان له منها أولاد فما هو مصيرهم أهم أولاده أم ينتسبون للأم، وهل حكم هذا الزنا مثله كمثل معاشرة الزانية، وإن كانت المرأة لا ترضى بالمعاشرة ولكن الزوج يغتصبها رغما عنها، فما هو الحكم بالنسبه لها؟

الإجابة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن كان زوج هذه المرأة ترك الصلاة جحوداً فهذا يعد مرتدا لا يجوز لها أن تمكنه من نفسها بل ولا يصح نكاحه، إلا أنه إن كان هذا طارئاً عليه ثم تاب منه ورجع وهي في العدة رجع إليها من غير حاجة إلى عقد جديد على الراجح من أقوال أهل العلم.
أما إن كان تركه للصلاة تكاسلاً فهذا يعتبر فاسقاً لا كافراً عند الجمهور من أهل العلم، وبالتالي فهي زوجته شرعاً، لا يجوز لها الامتناع عن فراشه متى طلب منها ذلك.
والله أعلم.

الشبكة الإسلامية

موقع الشبكة الإسلامية

  • 0
  • 1
  • 9,929

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً