حكم بقاء الزوجة تحت زوجها التارك للصلاة

منذ 2015-04-21
السؤال:

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أنا والحمد لله قد تبت والتزمت منذ 3 أشهر، و كان زوجي مسافراً وقد أخبرته وتقبل الموضوع، و لكن المشكلة أنه لا يصلي وقد تناقشنا كثيراً، وأنا قد سمعت أنه يجب علي أن أترك المنزل إن هو لم يصلي وأن أفارقه في الجماع، أما سؤالي فهو: أنني بصراحة عندي أبناء ولا أريد أن أتركهم وكذلك فإن حالة أهلي المادية لا تسمح، فإني أريد أن أعرف ماذا علي أن أفعل في هذه الحالة؟ وهل أنا مذنبة إذا رفضت الجماع معه علما بأنني إذا عاندته ورفضت زاد عناده في عدم الصلاة فماذا عساي أن أعمل؟ وكذلك أريد أن أعرف أنا أعلم أنه يبذر الأموال وينفقها في غير مكانها الصحيح (و نحن ولله الحمد حالتنا من المتوسط وما فوق) فهل أستطيع أن أسأل من ورائه أو ماذا أستطيع أن أفعل؟
أفيدونا جزاكم الله خيراً.

الإجابة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فحيث أصر زوجك على ترك الصلاة فلا يجوز لك البقاء معه.
وإنجابك منه وظروف أهلك المادية لا يسوغان بقاءك في عصمته على حاله المذكور، فعليك أولاً بنصحه، فإن تاب وأقام الصلاة فذلك المطلوب ولله الحمد، وإلا فامنعي نفسك منه واذهبي إلى أهلك، فإن صلى ورجع إلى رشده رجعت إليه، وإلا فارفعي أمرك إلى المحكمة الشرعية ولن يضيعك الله، ومن ترك شيئاً لله أبدله الله خيراً منه. 
ويجوز للزوجة أن تسأل عن نفقات زوجها من غير علمه إذا علمت منه إسرافاً وتبذيراً، ولكن ينبغي لها أن تسعى في أن يكون السؤال بطريقة لا تثير بينهما ريبة. 
والله أعلم. 

الشبكة الإسلامية

موقع الشبكة الإسلامية

  • 0
  • 0
  • 1,708

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً