أريد الخلع

منذ 2015-10-12
السؤال:

السَّلام عليْكم ورحْمة الله وبركاتُه،

أريد استِفْسارًا عن حالة قريبتيك

لديَّ أخت متزوِّجة ولديها 5 أبناء و 4 بنات، أغلبُهم صغار، والكبير دون وظيفة، ولها 28 سنة وهي معه، زوجُها متزوِّج من امرأة قبلَها، ولها ابنٌ وقد ربَّته.

والآن لها 6 سنوات وهي في مشاكِل مع زوجِها، وله 5 سنوات لَم يصرف عليها، وهي تعيش في منزل زوجِها حاليًّا، وتطلُب من الآخَرين مصروفًا، وأحيانًا يُعطونها وأحيانًا لا يُوجد لديْهم ما يعطونه، أمَّا الزَّوج، فلا يصرِف إلاَّ القليل القَليل جدًّا، ويأتي أحيانًا بالخبز و"الصمولي".

هل يَحقُّ لها المطالبة بالنَّفقة؟ والطَّلاق؟

ولو طلَّقها، ما هو المترتِّب عليْه؟ أي: هل لها نصيبٌ من البيت، أم هل يسمَح الشَّرع لها بأن تمكُث مع أبنائِها في بيْت زوجِها إلى أن يتوظَّفوا، طبعًا بعد الطَّلاق؟

وهل مكوثها في البيت لترْبيتِهم لأنَّهم صغار، ولخوفِها عليْهم أن يضيعوا يحقُّ لها المكوث في بيْت زوجِها وهي مطلَّقه؟

علمًا بأنَّها لا تُريدُه، مع العِلْم أنَّها هِي مَن سمحت له بالزَّواج.

أفتوني في أمرِها، جُزيتُم خير الجزاء.

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإنْ كان الحال كما ذكرت: أنَّ زوْج قريبتِك لا يصرِف عليها، ولا على أبنائِها، من خَمس سنوات؛ إلاَّ الخبز فقط - فيُشرع لها أن تُطالِبه بالنَّفقة، أو ترْفع أمرَه للمحاكِم الشَّرعيَّة، كما يَجوز لها طلَب الطَّلاق للضَّرر الشَّديد اللاَّحق بها من جرَّاء منْع النَّفقة، فإنْ رفض، طلبتِ الخُلع.

وراجعي الفتاوى: "حكم أخذ الزوج راتب الزوجة"،  و"هجر الزوجة والأولاد"، و"طلب الخلع في بلاد الغرب"، و"طلب الخلع أو الطَّلاق لتعلُّق المرأة بغيرِ زوْجِها".

أمَّا حقُّ المرأة في النَّفقة، فإن كان طلاقًا رجعيًّا، فلها النَّفقة والسكنى فترةَ العدَّة، وأمَّا إن كان طلاقًا بائنًا، فلا نفقة لها ولا سكنى، وكذلك الحال بالنِّسبة للخلْع؛ لأنه فسخ على الراجح من قولي أهل العلم، ولكن إن كان لها أبناء صِغار في فتْرة الحضانة، فيجِب على الزَّوج السكنى والنَّفقة للأبناء، والأمُّ تبعٌ لهم.

وراجعي فتوى: "حضانة الأم المتزوجة".

أمَّا مكث الزَّوجة في بيت زوجِها بعد الطلاق، فلا يَجوز إن كان الزَّوج مقيمًا في هذا البيت؛ لأنَّه بعد الطَّلاق سيصبح أجنبيًّا عنْها، فلا يجوز لهما الحياة تحتَ سقْفٍ واحد، وأمَّا إن كان الزَّوج سيترك لها البيت، فلا مانع حينئذ.

هذا؛ وننصَح تلك الزَّوجة: قبل الإقْدام على الطَّلاق أو الخلْع، أن توسِّطَ بعْض أهْل الخير للإصْلاح بيْنها وبين زوجِها؛ لنصحِه وتوجيهه، وأن يُبَيِّنوا له ما يَجب عليْه من نفقةٍ ومُعاشرة بالمعروف، وغيرهما من الحقوق تِجاه زوجتِه وأبنائِه، وأنَّ الشَّرع الإسلاميَّ قد أناطَ به مسؤوليَّات جسامًا؛ ففي الصَّحيحين عن عبدالله بن عُمر قال: سمعتُ رسول الله - صلَّى الله عليْه وسلَّم - يقول: «كلكم راعٍ وكلُّكم مسؤول عن رعيَّته، الإمام راعٍ ومسؤول عن رعيَّته، والرَّجُل راعٍ في أهله وهو مسؤولٌ عن رعيَّته، والمرأة راعيةٌ في بيت زوجها ومسؤولةٌ عن رعيَّتها، والخادم راعٍ في مال سيِّده ومسؤولٌ عن رعيَّته»، وروى أحمدُ وأبو داود عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليْه وسلَّم -: «كفَى بالمرْء إثْمًا أن يضيِّع مَن يَقوت»،،

والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام

  • 4
  • 0
  • 54,774

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً